وهو تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني.
وما لا يجب فيه الزكاة من هذه الغلات يسمى عفوا ،
وإذا وقف إنسان على غيره ضيعة ، وبلغت غلتها نصابا. فان كانت وقفا على واحد كان عليه الزكاة في ذلك وان كانت وقفا على جماعة ، وبلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، كان على كل واحد منهم الزكاة.
واعلم ان الاعتبار فيما تخرجه الأرض مما يكال أو يوزن ، مما عدا هذه الغلات الأربع يجري مجرى الاعتبار فيما تقدم مما الزكاة فيه مفروضة. وانما ذكرنا ذلك ، لان هذه الغلات يستحب إخراج الزكاة عنها ، وأردنا أن نبين ، ان الاعتبار فيها كالاعتبار في الغلات الأربع التي الزكاة واجبة فيها.
وأموال التجارة يجرى الاعتبار فيها مجرى الاعتبار في الأموال (١) التي يجب فيها الزكاة ، لأن إخراج ذلك عنها مستحب أيضا.
ويزيد مال التجارة على ذلك ، بان يطلب برأس المال أو الربح.
فاذا اجتمعت الشروط المقدم ذكرها ، وطلب رأس المال أو الربح صح إخراج الزكاة عنها. وان طلب تجارة (٢) لم يكن فيها زكاة جملة.
واما الخيل ، ففيها أيضا الزكاة مستحبة ، ولها شروط ، وهي الملك ، والسوم وحلول الحول عليها ، وليس بها نصاب يراعى في ذلك ، فاذا حصلت فيها الشروط التي ذكرناها كان على كل رأس من العتاق منها ديناران ، وكل رأس من البرازين دينار واحد.
والمال الذي يغيب عن صاحبه سنين ، ثم يعود اليه ولم يكن متمكنا في حال غيبته من التصرف فيه ، فإنه يستحب ان بزكى لسنة واحدة.
واما مال الأطفال ، والمجانين الصامت (٣) ففيه الزكاة أيضا مندوبة إذا
__________________
(١) اى النقدين :
(٢) كذا في النسخة ويحتمل التصحيف ويكون الصحيح « بخسارة » :
(٣) اى المال الصامت الذهب والفضة