فان كان لبنها باقيا وأراد رده معها ، لم يجبر البائع لها على أخذه ، فان لم يرض بأخذ اللبن كان له الصاع الذي ذكرناه من التمر ، أو البر. فان لم يجد ذلك كان عليه القيمة ولو بلغت فيه القيمة قيمة الشاة.
وإذا اشتراها غير مصراة ثم حلبها يوما ، أو أكثر منه ووجد بها عيبا وأراد ردها وكانت وقت ابتياعها محلوبة ليس في ضرعها لبن ، كان له ردها ، وكان ما في ضرعها من اللبن له ، ولم يلزمه شيء لان ذلك حدث في ملكه ، وان كانت وقت ابتياعها غير محلوبة وفي ضرعها لبن فان استهلك لم يكن له الرد لان بعض المبيع قد هلك ولم يكن له المطالبة بالأرش ، وان كان قائماً لم يستهلك كان له الرد.
« باب بيع المعيوب »
لا يجوز لأحد ان يبع غيره شيئا معيبا حتى يبين العيب للمشتري ، ويطلعه عليه وقد ذكرنا في كتابنا « الكامل » انه إذا تبرأ البائع إلى المشترى من جميع العيوب لم يكن له الرد ، فكان ذلك كافيا ومغنيا عن ذكر العيوب على التفصيل ، والذي ذكرناه هاهنا من تبيين العيب للمشتري واطلاعه عليه على التفصيل أحوط والذي ينبغي ان يكون العمل عليه.
وعلى هذا إذا باع إنسان غيره سلعة أو بهيمة وقال له : برأت إليك من جميع العيوب لم يبرأ من ذلك حتى يخبر بالعيب الذي تبرأ منه ، ولا تصح البراءة من عيب غير معلوم للمشتري.
والتبري من العيب انما يكون عند عقد البيع ، وما كان قبل ذلك فان علم المشترى بالعيب ثم اشترى وأحدث في المبيع حدثا لزمه البيع ، و (١) ان لم يحدث شيئا ثم وجد به عيبا لم يخبر به البائع كان مخيرا بين الرضا به وبين رده واسترجاع الثمن ان كان قد قبضه.
__________________
(١) في نسخة « من اشترى شيئا ثم وجد به عيبا لم ينبه له البائع كان مخيرا. »