ويكره في ذلك كل ثوب كان معلما ، (١) أو أسود مقدما ، (٢) أو كان من مصبغات النساء (٣) لهن ، والطيلسان الذي له أزرار إذا لم يزره على نفسه ، وكل ثوب اصابه طيب وذهبت رائحته الا ان يغسل ، والحلي للمرأة التي لم تجر عادتها بلبسه إذا لم تقصد به الزينة ، وما تكره الصلاة فيه أيضا ،
وكل ما ذكرنا الان انه مكروه فإنه يجوز لباسه غير ان الأفضل ما ذكرناه.
« باب الزمان الذي يصح الإحرام فيه »
الزمان الذي يصح الإحرام فيه للتمتع بالعمرة إلى الحج ، والقران فيه ، والإفراد له ، هو شهور الحج ، وهي شوال وذو القعدة ، والتسعة الأيام الأول من ذي الحجة.
فأما أحكام ذلك فمفروضة وهي إعادة الحج إذا أحرم في غير هذه الأشهر ، وتجديد الإحرام في هذه الأشهر إذا كان قد أحرم في غيرها ، وان لا يحرم إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج ، أو قارنا ، أو مفردا إلا في هذه الأشهر.
« باب المكان الذي يصح الإحرام منه ، وأحكامه »
الأمكنة التي يجب الإحرام فيها هي التي وقتها النبي صلىاللهعليهوآله ، وهي :
ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة ، وذلك ميقات أهل المدينة ، ومن حج على طريقهم.
والجحفة وهي المهيعة ، وذلك ميقات أهل الشام ومن حج على طريقهم.
والعقيق واوله المسلخ وأوسطه الغمرة وآخره ذات عرق ، وذلك ميقات أهل العراق ومن حج على طريقهم.
ويلملم وذلك ميقات أهل اليمن ومن حج على طريقهم.
__________________
(١) قيل ، المراد بالمعلمة ـ بالبناء للمجهول ـ المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ.
(٢) اى مشبعا
(٣) كذا في النسخ ولعل الصحيح « مصبغات الثياب » كما في الخبر.