ويدفع منها ثلاثة الى من يستحقه من الأصناف المذكورة فيما سلف.
والثلاثة الأخر للإمام (ع) ، ويجب عليه ان يحتفظ بها أيام حياته ، فإن أدرك ظهور الامام (ع) ، دفعها اليه ، وان لم يدرك ذلك ، دفعها الى من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب ووصى (١) بدفع ذلك الى الامام (ع) ان أدرك ظهوره ، وان لم يدرك ظهوره وصى إلى غيره بذلك ، وقد ذكر بعض أصحابنا ، انه ينبغي ان يدفنه تعويلا في ذلك على الخبر (٢) المتضمن ، لأن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الامام (ع). والأول أحوط ، وأقوى في براءة الذمة من ذلك.
وذكر بعض أصحابنا أيضا ، ان ما يختص بغير المساكن ، والمتاجر ، والمناكح يجوز التصرف فيه ، فإنه يجري مجرى ما يختص بالمساكن ، والمتاجر ، والمناكح وهذا لا يعول عليه ، ولا يعمل به.
« باب أحكام الأرضين »
الأرضون تنقسم أربعة أقسام ، أولها : قسم يسلم أهلها عليها طوعا ، وثانيها : ارض افتتحت بالسيف عنوة ، وثالثها : كل ارض ، صالح أهلها ، عليها ورابعها : أرض الأنفال ، ونحن نفرد لكل واحد منها بابا ان شاء الله تعالى.
« باب ذكر الأرض التي يسلم عليها طوعا »
الأرض إذا أسلم أهلها عليها طوعا من غير حرب ، تركت في أيديهم ، وكانت ملكا لهم ، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوصية والهبة وغير ذلك من أنواع التصرف.
__________________
(١) وفي نسخة : وصاه
(٢) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر ص ٤٧٢ ، وفي بحار الأنوار ج ٥١ باب الآيات المأولة بقيام القائم عليهالسلام ص ٦٤ :