لا موت الموجر. وقد كان شيخنا المرتضى رضياللهعنه سوى بينهما في ذلك ، فإنه بين ان الوجه فيهما واحد وليس هذا موضع ذكر ذلك فنذكره.
وإذا كان للإنسان صبرة واحدة مشاهدة ، يتيقن المستأجر ان فيها عشرة أقفزة وشك في الزيادة ، فقال لغيره استأجرتك لحمل عشرة أقفزة من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم وما زاد فبحسابه صح العقد في عشرة أقفزة ، لأنها معلومة ، وبطل فيما زاد ، لان وجود ذلك مشكوك فيه لأنه لا يعلم هل يزيد على عشرة أقفزة أو لا يزيد على ذلك ، والعقد على ما لا يتحقق وجوده ، عقد على غرر ، وذلك لا يجوز.
وإذا استأجر من غيره كلبا لحراسة الماشية ، أو الزرع ، أو استأجره للصيد ، كان جائزا ، لأنه لا مانع يمنع من ذلك ، ولان بيع هذه الكلاب يصح وما صح بيعه صح الاستئجار له.
وإذا استأجر من غيره سنورا لصيد الفأر كان جائزا.
وإذا استأجر غيره ليسلخ له ذكيا ، على ان يكون جلده له ، كان جائزا.
وإذا استأجر على ان ينقل له ميتة ، على ان يكون جلدها له ، لم يجز ذلك ، لان بيع جلود الميتة لا يجوز.
وإذا تقبل إنسان من غيره عملا بأجر معين ، وأراد ان يقبله غيره بأقل من ذلك ، فان كان قد أحدث فيه حدثا كان جائزا ، وان لم يكن أحدث فيه شيئا لم يجز ذلك له.
وإذا استأجر دارا بأجر معين ، وأجرها بأكثر من ذلك ، وكان قد أحدث فيها حدثا ، كان ذلك جائزا والزيادة له ، وان كان لم يحدث فيها حدثا ، لم يجز له ذلك ، وكانت الزيادة لمالكها إذا كان قد آجرها بذلك. وإذا دفع إنسان إلى الأجير قبل فراقه من العمل طعاما ، أو متاعا على أجرته ولم يعين (١) سعره كان عليه سعر الوقت الذي
__________________
(١) في بعض النسخ « تغير » بدل « لم يعين ».