بذلك خبزا ، ولا يجزى (١) من واحد منهما قول في إيجاب ولا قبول ، وكل ما جرى هذا المجرى.
ولو ان واحدا منهم أراد الرجوع في ذلك لكان له الرجوع فيه ، لان ذلك ليس ببيع ، وقع على عقد صحيح كما ذكرناه.
« في خيار الغبن »
ومن ابتاع شيئا وظهر له فيه غبن فلا يخلو ان يكون من أهل الخبرة أو لا يكون كذلك ، فان كان من أهل الخبرة لم يكن له رده ، وان لم يكن من أهل الخبرة وكان مثله (٢) لم تجر العادة ، فسخ العقد ان أراد ، وان كانت العادة جرت بمثله لم يكن له خيار. وإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا على ان تنقدني الثمن إلى ثلاثة ، فإن نقدتنى والا فلا بيع لك ثم جاء بالثمن في الثلاث كان البيع له وان لم يجيء فيها كان البيع باطلا ، وروى أصحابنا انه إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معلوم وقال أجيئك بالثمن فان جاء به مدة الثلاث كان البيع له ، وان لم يأت به في ذلك بطل البيع (٣).
« باب الربا وما يصح فيه ذلك وما لا يصح »
قال الله تعالى ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) (٤) وقال تعالى ( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ). (٥) وقال الله جل اسمه ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ). (٦)
وروى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال « طرق طائفة من بنى إسرائيل عذاب
__________________
(١) اى لا يكفي إيجاب البائع فقط أو قبول المشترى كذلك ، ويحتمل ان تكون الكلمة « ولا يجري » بالمهملة ، فتكون من تتمة المثال.
(٢) اى هذا الغبن.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١ ، ص ٣٥٦.
(٤) البقرة ، الاية ٢٧٥.
(٥) البقرة ، الاية ٢٧٦.
(٦) البقرة ، الاية ٢٧٥.