فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف من الناس الكيالين ، والمغنين ، والمحتكرين وأكلي الربا (١).
وروى عن الصادق عليهالسلام انه قال « درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم » (٢).
والربا محرم في شرع الإسلام ، وهو الفاضل من الشيئين إذا كانا من جنس واحد من المكيلات أو الموزونات ، وليس يصح الربا الا فيما كان مكيلا أو موزونا فاما ما كان من غير ذلك فلا يدخل فيه ، ومثال ما ذكرنا دخول الربا فيه من المكيلات والموزونات إذا كان الجنس واحدا هو : بيع مثقال من الذهب بمثقال منه وزيادة عليه ، ومثل بيع درهم من فضة بدرهم منها وزيادة عليه ، وقفيز من حنطة بقفيز منها وزيادة عليه.
وكذلك الحنطة مع الشعير لان جنسهما في الربا عندنا واحد. وفي الزكاة جنسان ، فاذا بيع قفيز من حنطة بقفيزين من شعير أو بالعكس كان ربا لما ذكرناه.
وما ذكرنا دخول الربا فيه مما يكال أو يوزن ، فان ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثلا بمثل والجنس واحد يدا بيد (٣) ، ولا يجوز ذلك متفاضلا ، وما كان منه يابسا ، جاز أيضا بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلا يدا بيد ، ولا يجوز متفاضلا.
واما الا هليلج والبليلج والأملج والسقمونيا وما جرى مجرى ذلك مما يدخل في الأدوية من العقاقير فان الربا يدخل فيه ، لأنه من الموزونات. واما ما يدخل في الأدوية من الطين (٤) الأرمني والخراساني فلا يجوز بيعه لأنه حرام ، فلا معنى
__________________
(١) المستدرك ، ج ٢ ، كتاب التجارة ، باب الربا ، ص ٤٧٩ عن دعائم الإسلام.
(٢) الوسائل ج ١٢ ، الباب ٨ من أبواب الريا ، الحديث ١٩ ، ص ٤٢٧.
(٣) اى نقدا.
(٤) في نسخة زيادة « الإني و » ولم يتحقق معناها ، ولعلها تصحيف.