لذكر دخول الربا. واما الماء فلا يدخل فيه الربا ، لأنه مما لا يكال ولا يوزن.
واعلم ان المماثلة شرط في الربا ، والمعتبر فيها بعرف العادة فيها بالحجاز على عهد النبي صلىاللهعليهوآله ، فان كانت العادة فيه الكيل لم يجز له الا كيلا في جميع البلاد وما كان في العرف فيه الوزن لم يجز له الا وزنا في جميع البلاد.
فاما المكيال فمكيال أهل المدينة ، والميزان فميزان أهل مكة بغير خلاف في ذلك ، وما كان مما لا يعرف فيه عادة على عهد النبي صلىاللهعليهوآله فإنه يحل على عادة البلد الذي هو فيه ، فما عرف منه بالكيل فلا يباع الا كيلا ، وما كان العرف فيه بالوزن فلا يباع الا وزنا.
واما الخبز فيجوز بيع اللين منه باللين ، واليابس باليابس متماثلا غير متفاضل ، فاما بيع لينه بيابسه فلا يجوز لا متماثلا ولا متفاضلا فان كانا من جنسين مثل خبز الحنطة أو الشعير بخبز الأرز (١) فيجوز بيعه متماثلا فيه ومتفاضلا.
واما بيع الحنطة بدقيقها فيجوز متماثلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة. وقد ذكر ان الاحتياط يقتضي أن يباع بعض ذلك ببعض وزنا مثلا بمثل ، لان الكيل يقتضي التفاضل من حيث ان الدقيق أخف في الوزن من الحنطة ، وهو الصحيح.
وإذا كان الواحد منهما يباع كيلا ، والأخر وزنا مثل الحنطة والخبز فلا يباع أحدهما بالآخر الا وزنا ، ليرتفع التفاضل بينهما ، ويجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة ، ودقيق الشعير بدقيق الشعير والسويق بالسويق ، ودقيق الحنطة بالسويق ، وخل العنب بخل العنب وخل التمر وخل الزبيب بخل الزبيب وكل ذلك مثلا بمثل ولا يجوز بيعه متفاضلا يدا بيد ، ولا نسيئة. ويجوز بيع الحنطة بالسويق وبالخبز وبالفالوذق المتخذ من النشا مثلا بمثل لا متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ، ويجوز بيع خل العنب والزبيب بخل التمر متفاضلا لأن أصله مختلف.
واما العصير فيجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا هذا إذا
__________________
(١) في نسخة « الأرزن » بزيادة النون ، ولعلها تصحيف.