الرجل فان اجتمع معهم خنثى جعل الصبي مما يلي القبلة أولا ، ثم المرأة بعده ، ثم الخنثى بعدها ثم العبد ثم الرجل ، وهؤلاء الذين صلى على جميعهم صلاة واحدة ، كانت مجزية ، ولم يحتج المصلون ان يصلوا على كل واحد منهم صلاة على حدة والامام العادل إذا حضر للصلاة على الجنازة كان اولى بالتقدم عليها في ذلك من غيره ، فان لم يكن حاضرا وحضر رجل من بنى هاشم يعتقد الحق كان اولى بذلك إذا اذن له الولي ، فان لم يأذن له لم يجز له التقدم ، والأفضل للولي أن يقدمه والمرأة إذا كان لها زوج كان أولى بالصلاة عليها وإذا كان للميت ابنان مؤمنان كانا مخيرين في التقدم للصلاة ما لم يتنازعا في التقدم ، فان تنازعا في ذلك أقرع بينهما.
والصلاة على الجنازة جائزة في المساجد والأفضل في ذلك ان يصلى عليها في المواضع المخصوصة بها ، فإذا أراد الإمام التقدم للصلاة على الجنازة ، فينبغي ان يتحفي ويكون بينه وبينها عند وقوعه عليها شيء يسير ، فان كان الميت رجلا وقف محاذيا لوسطه ، وان كان امرأة وقف محاذيا لصدرها.
« كيفية الصلاة على الميت »
وليس في هذه الصلاة قراءة ، ولا ركوع ، ولا سجود ، بل دعاء واستغفار وهي خمس تكبيرات يبدأ بها بتكبيرة الإحرام ويقرن النية كذلك بها ، فيرفع المصلى مع هذه التكبيرة يديه ثم يرسلهما ، ويقول : « اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، لا إله إلا الله الواحد القهار ربنا ورب آبائنا الأولين » والاختصار على الشهادتين في ذلك مجز ، ويكبر « ثانية » ولا يرفع يديه معها.
ويقول : « اللهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد » ويكبر « ثالثة » ولا يرفع يديه معها.
ويقول : « اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم