من أولاد المسلمين ، وعلى من خالف مذهب أهل الحق مع حصول التقية المرتفعة (١) في ترك ذلك ، فلا يجوز الصلاة على الناصب للعداوة لأهل بيت النبي صلىاللهعليهوآله إذا كانت التقية مرتفعة في ترك الصلاة عليه ، وكذلك لا يجوز على غير الناصب ممن ظاهره ظاهر الكفر والشرك على حال ، ومن مات ممن ذكرنا جواز الصلاة عليه من الرجل ، والمرية أو الحر ، والعبد كانت الصلاة عليه واجبة.
وينبغي ان يؤذن المؤمنين بذلك ليجتمعوا ، ويكثروا للصلاة (٢) عليه ، وهي فرض على الكفاية ، ومتى قام بها بعض المكلفين سقط فرضها عن الباقين ، والأفضل للإنسان ان لا يصليها الا وهو على طهارة ، فان لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها ، فان لم يتمكن من ذلك أيضا جاز ان يصليها على غير طهارة ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة ، فالأفضل لها ان لا تصليها الا بعد الاغتسال فان لم تتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم فان لم تتمكن من ذلك جاز لها ان تصلى عليها بغير طهارة.
وإذا حضر الناس للصلاة على الجنازة وقفوا صفوفا خلف من يؤم بهم فان حضر معهم نساء وقفن خلف الرجال من غير ان يختلطن بهم ، فان كان فيهن حائض وقفت منفردة منهن ، فان كان الذي حضر للصلاة على الجنازة نساء ليس معهن أحد من الرجال وقفت التي تؤم بهن في وسطهن من الصف ، والباقون عن يمينها وشمالها فان كان جميع من يحضر للصلاة عليها عراة ففعلوا كما ذكرنا فعله للنساء سواء. والجنازة تجعل وقت الصلاة عليها مما يلي القبلة ، فإن حضر معها جنازة أمرية جعلت مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام ، وإذا اجتمع جنازة رجل وأمرية وصبي جعل الصبي مما يلي القبلة ثم المرأة إليه ثم الرجل.
فان اجتمع معهم عبد قدم الصبي أولا إلى القبلة ، ثم المرأة ، ثم العبد ، ثم
__________________
(١) أي التقية غير الواجبة.
(٢) في بعض النسخ « الصلاة » بدل « للصلاة »