« باب بيع الثمار »
بيع الثمرة على ضربين ، اما ان يكون بيعا لسنة واحدة ، أو سنتين فصاعدا ، فان كان لسنة واحدة فهو على ثلاثة أضرب ، اما ان يكون لما بدا صلاحه ، أو لما بدا صلاح بعضه ، أو لما لم يبد صلاح شيء منه جملة ، فإن كان لما بدا (١) بعضه أيضا كان البيع صحيحا ، وان كان لما لم يبد صلاح شيء منه جملة فاما ان يكون المبيع يضم مع الثمرة غيرها من الخضر من تلك الأرض أو غيرها ، أو لا يكون يضم مع ذلك شيء ، فان كان يضم معها غيرها كان البيع صحيحا فان كان لم يضم مع ذلك شيئا كان البيع فاسدا.
وان كان البيع لسنتين أو أكثر فهو على ثلاثة أضرب اما ان يكون بدا صلاح ذلك ، أو بدا صلاح بعضه ، أو لم يبد صلاح شيء منه وعلى الثلاثة الأضرب يكون البيع صحيحا. بخلاف البيع في السنة الواحدة لأنها إن خاست (٢) في سنة زكت في الأخرى على الأكثر في مجرى العادة.
وحد بدو صلاح الثمرة في النخل احمرار (٣) البسر ، أو تغيره وفي الفاكهة انعقادها بعد شموط (٤) وردها عنه.
__________________
(١) الظاهر ان في العبارة سقطا والصحيح « صلاح جميعه كان البيع صحيحا ، وكذا إذا كان لما بدا صلاح ».
(٢) خاست : اى فسدت وتغيرت.
(٣) في نسخة « اصفرار ».
(٤) شمط الشجر : انتثر ورقه ، وفي نسخة « سقوط » بدل « شمول »