وان كان الزرع قد سنبل واشتد الحب جاز بيعه منفردا.
وإذا كان الزرع مما لا يحصد مرة واحدة ، بل هو مما يحصد مرة بعد اخرى مثل الكرفس (١) والهندباء (٢) والنعناع وما أشبه ذلك من البقول وكان قد جز جزة اولى ، كانت العروق داخلة في بيع الأرض لأنها من حقوقها ، وان كانت لم تجز الجزة الأولى كانت هذه الجزة للبائع ، والباقي للمشتري. وإذا كانت الجزة الأولى للبائع وجب عليه جزها في وقت البيع ، وليس له تركها الى ان يبلغ أو ان الجزاز لان ذلك يؤدى الى اختلاط حق البائع بحق المشتري لأن الزيادة التي تحصل للمشتري تنبت مع أصوله التي ملكها بالبيع.
فان باع أرضا قد غرس فيها غرسا ، أو بذر فيها بذرا لما يبقى أصوله حملا بعد حمل ـ مثل نوى الشجر وبذر القت ، (٣) وما جرى مجرى ذلك مما يجز دفعة بعد اخرى كان ذلك داخلا في البيع لأنه من حقوقه.
فان باع الأرض بيعا مطلقا وفيها بذر لما يحصد مرة واحدة مثل الحنطة والشعير لم يدخل ذلك في البيع وإذا لم يدخل في البيع وكان المشترى عالما بهذا البذر ، كان البيع ماضيا عليه ولم يكن له خيار فيه لأنه قد رضي بضرره ، ووجب عليه تركه الى وقت الحصاد ، وإذا لم يكن عالما به كان مخيرا بين فسخ البيع وبين إمضائه بجميع الثمن لان النقص الذي في الأرض ـ بترك الزرع الى أو ان الحصاد ـ ليس مما يتقسط الثمن عليه ، وانما هو عيب محض فله الخيار فيما ذكرناه.
وان شرط البائع نقل ذلك في مدة يسيرة لم يكن للمشتري خيار في ذلك لزوال العيب بهذا النقل.
وان لم يبع الأرض بيعا صحيحا مطلقا وباعها مع البذر كان البيع صحيحا.
__________________
(١) بفتحتين فالسكون.
(٢) الهندباء يقال بالفارسي كاسنى.
(٣) القت : الرطب من علف الدواب.