بدراهم فخلص بعضها من بعض واحتفظ (١) به لم يكن عليه ضمان فان كانت الوديعة التي خلطها مما لا يتميز بعد الخلط بعض ذلك من بعض كان عليه الضمان. وإذا كانت الوديعة دنانير أو دراهم فأنفقها ثم ورد (٢) في موضعها غيرها لم يزل الضمان عنه بذلك
« دعوى الشخصين في الوديعة »
وإذ كانت الوديعة عند إنسان فادعاها اثنان كل واحد منهما يدعيها لنفسه فقال المودع « هي لأحدكما ولست أدري أيكما هو » طولبا بالبينة فإن أثبتا بينة أو لم يثبتاها (٣) استحلفا ، فان حلفا أقرع بينهما فيها ، فمن خرجت القرعة له دفعت اليه وان اصطلحا عليها كان جائزا وان أراد استحلاف المودع على انه لا يدرى من صاحب الوديعة منهما كان لهما ذلك فإن أثبت أحدهما البينة بأنها له دون الأخر دفعت اليه ، وكذلك ان حلف أحدهما على انها له ونكل الأخر عن اليمين كانت للذي حلف عليها ولم يكن للناكل عن اليمين فيها شيء.
وإذا اختلف اثنان في مال فقال أحدهما : « هو وديعة لك عندي » وقال الأخر « هو دين لي عليك » كان القول في ذلك قول صاحب المال مع يمينه ، وكان على الذي عنده المال البينة بأنه وديعة ، فان لم يكن له بينة وجب عليه اعادة المال الى صاحبه فإن أراد اليمين من صاحب المال بأنه لم يودعه ذلك المال كان له ذلك.
« إيداع الوديعة عند الغير »
وإذا كانت عند إنسان وديعة فأودعها الذي هي عنده عند أخر بغير أمر صاحبها كان عليه ضمانها.
وإذا كانت عنده وديعة وغاب صاحبها ولم يعلم هل هو حي أو ميت وجب عليه إمساكها وحفظها ابدا حتى يحقق حاله فان كان مفقودا كان سبيلها كسبيل سائر أمواله.
« تم كتاب الوديعة »
__________________
(١) في نسخته اختفض بدل « اختفظ » يقال : اختفض السعر : اى انحط ، ولعلها أصح
(٢) كذا في النسخة ولعل أصلها « رد »
(٣) في نسخة « هما » بدل « ها »