قد صلى عند الفجر من صلاة الليل اربع ركعات تم صلاتها على التخفيف وصلى الغداة ، وإذا قام إلى صلاة الليل ، وقد قرب طلوع الفجر خفف فيها واقتصر على قراءة الحمد وحدها.
ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله إلا المسافر يخاف من فوتها ، أو شاب يخاف ان يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه ، ولا ينبغي ان يجعل ذلك ، عادة وقضاء صلاة الليل من الغد أفضل من تقديمها في أول الليل.
ومن أدركه الفجر ولم يكن صلى شيئا من صلاة الليل جاز ان يصلى نافلة الفجر ما بينه وبين طلوع الحمرة من ناحية المشرق ، فاذا طلعت الحمرة كان عليه الابتداء بفريضته.
ومن ابتدأ بالصلاة قبل دخول الوقت ودخل الوقت وهو في شيء منها وتمم باقيها فيه ، كانت صلاته مجزية ، فاما من صلى قبل دخول الوقت وفرغ من صلاة لم يكن مجزية.
فاما من صلى بعد خروجه فقد تقدم ذكره.
فاذا كنا قد ذكرنا الأوقات فينبغي ان نذكر ما يعرف به زوال الشمس.
« باب ما يعرف به زوال الشمس »
زوال الشمس يعرف بميزانها ، أو بالاسطرلاب وذلك مشهور.
فان لم يتمكن من يريد معرفة ذلك مما ذكرناه أمكن ان يعرفه بالدائرة الهندية (١) وصفة ذلك : ان يقصد لها أرضا مستوية البسطة (٢) ، يدير فيها دائرة معتدلة ، ويأخذ عودا معتدلا ـ يكون طوله مثل نصف دنوها الى جانب الدائرة ويجوز ان
__________________
(١) كذا في نسخة وفي أكثرها « الهندسية »
(٢) في نسخة « مستوية السطح » بدلها