ظهرا وان بلغت الطائفة الأولى العدد المذكور وخطب بهم (١) وكان في الطائفة الأخرى العدد أيضا كاملا لم يصح ان يصلى بهم جماعة إلا بعد ان يعيد الخطبة لأن الجمعة لا تنعقد مع تمام العدد إلا بخطبة فإن صلى بالأولى صلاة الجمعة كاملة لم يجز ان يصلى الأخرى صلاة جمعة بل يصلى بهم ظهرا.
وإذا انهزم المشركون وطلبهم المسلمون لم يجز ان يصلوا صلاة الخوف لان الخوف قد ارتفع وليس مشاهدتهم بأمارة لحصول الخوف. ومن فر من الزحف وصلى صلاة شدة الخوف كان عليه الإعادة إذا كان عاصيا بفراره فان كان متحيزا الى فئة أو متحرفا لقتال لم يلزمه الإعادة ، وانما يكون عاصيا بفراره من الزحف إذا فر من اثنين أو أقل منهما فاما ان كان من أكثر من اثنين فإنه لا يكون عاصيا وكانت صلاته جائزة.
« باب صلاة العراة »
من كان عريانا وليس له لباس يستتر به وتمكن من الاستتار بحشيش أو غيره كان عليه ان يستر عورته به ويصلى قائماً فان لم يقدر على ما يستتر به جملة وكان وحده بحيث لا يراه أحد صلى قائماً وان كان معه إنسان أو كان موضع يخشى فيه ان يراه غيره كان عليه ان يصلى جالسا. وإذا اجتمع عراة ولم يتمكنوا مما يستترون به وأرادوا أن يصلوا جماعة كان عليهم أن يجلسوا صفا واحدا ويجلس إمامهم في وسطهم ولا يتقدمهم الا بركبتيه ثم يصلى بهم وهو ، وهم جلوس ، ويومئ الإمام بركوعه
__________________
(١) اى من غير ان يصلى بهم ، قال في المنتهى ج ١ ، ص ٤٠٦ : لو خطب بالطائفة الاولى ولم يصل بهم ثم مضوا الى العدو وجاءت الطائفة الثانية قال الشيخ لا يجوز ان يصلى بهم الجمعة الا ان يعيد الخطبة.