الى الحرم خوفا من إقامته عليه ، لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه وينبغي في مدة مقامه ان لا يبايع ولا يعامل ويضيق عليه في المنع من الطعام والشراب حتى يخرج ، فاذا خرج ، أقيم الحد عليه.
وإذا جنى في الحرم جناية يجب فيها الحد ، أقيم عليه فيه ، وليس يكون حكمه حكم من جنى في غيره.
ومن أراد ان يبنى شيئا بمكة فلا يرفعه فوق الكعبة.
وليس لأحد ان يمنع الحاج موضعا من دور مكة ومنازلها ، لقول الله تعالى عزوجل ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) (١).
واما ما يتعلق بالحرم من أحكام الطير الذي لا يجوز صيده فيه ولا يجوز قتله فيه من السباع والهوام وما يجوز ، وأحكام الشجر النابت فيه وما يجوز فعله (٢) وما لا يجوز ، فقد تقدم ذكر جميعه ما يغني عن إعادتها هاهنا.
« باب حد الحرم ومكة وعرفات والمشعر الحرام ».
حد الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال (٣) ، ومن طريق اليمن على سبعة أميال ، ومن طريق العراق على سبعة أميال ، ومن طريق جده على عشرة أميال ومن طريق الطائف على عرفة ، أحد عشر ميلا من بطن نمرة.
وحد مكة من عقبة المدنيين الى عقبة ذي طوى ، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وحد المشعر الحرام هو ما بين المأزمين (٤) إلى الحياض إلى وادي محسر.
« تم كتاب الحج »
__________________
(١) الحج ـ ٢٥.
(٢) كذا في بعض النسخ ولعل أصلها « قلعه ».
(٣) الميل ثلث الفرسخ.
(٤) المأزمان : الموضع الذي بين عرفة والمشعر.