« باب السهو والشك في السعي »
السهو والشك في السعي ضربان : أحدهما يجب منه إعادته ، والأخر لا يجب منه ذلك ، فاما الذي يجب منه إعادته فهو : ان يسهو فيقدم (١) على الطواف ، أو يشك وهو فيه فلا يدرى كم سعى ، أو يسعى ثماني مرات ويكون في الثامنة عند المروة أو يزيد فيه متعمدا ، أو يسهو عنه فلا يذكره حتى صار في بلده ، فعليه الرجوع لقضائه فان لم يتمكن من ذلك أمر من يسعى عنه.
واما الذي لا يجب منه إعادته فهو : ان يسهو فيزيد فيه وقد بدء بالصفا ، فليطرح الزيادة ويتم سبعين (٢) ان شاء ذلك ، أو يسعى تسع مرات ويكون في التاسع عند المروة فلا شيء عليه ، أو يسهو فينقص شوطا أو أكثر ثم يذكره فعليه إتمامه ، أو يسهو عن الرمل (٣) ويذكر ذلك في حال السعي ، فليعد الى المكان الذي سهى عنه فيه ثم يأتي بالرمل ان شاء الله.
« باب التقصير بعد سعى العمرة المتمتع بها الى الحج ».
إذا فرغ المتمتع من هذا السعي فليقصر ، وذلك ان يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ولا يلحق رأسه ، فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد والأفضل له البقاء على إحرامه وترك لبس المخيط من الثياب الى ان يجدد الإحرام بالحج ، فاما ما يلزمه على حلق رأسه هاهنا وما عليه أيضا إذا نسي التقصير حتى أحرم بالحج من الدم ، فقد تقدم ذكره.
__________________
(١) تحتمل النسخة أن تكون الكلمة « فيقدمه »
(٢) تثنية سبع اى أربع عشرة مرة ولكن الاصطلاح الدارج هو الأسبوع
(٣) الرمل بالتحريك : الهرولة