عليه ، والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل عنها ويدفن.
ولا يحمل ميتان على جنازة واحدة إلا لضرورة ، ولا ينقل ميت من قبره الى موضع آخر إلا لضرورة أيضا ، وقد ذكر جواز ذلك الى بعض مشاهد الأئمة عليهمالسلام
وإذا كان الميت أمرية لم ينزل معها القبر الا زوجها أو ذو رحم منها ، فان لم يتمكن من ذلك ، جاز لبعض المؤمنين النزول.
ولا يهيل الوالد التراب على أحد من أولاده ، ولا الولد على والده ولا يلقى في القبر تراب من غير ترابه ، ولا يسنم بل يعمل مربعا ، ولا يلزم المقام عند القبر ، ولا يجصص ، ولا يدفن ميت في قبر وفيه ميت آخر إلا لضرورة.
وان كان القبر نديا جاز ان يفرش فيه ألواح خشب ، وإذا كان الميت خنثى ودعت الضرورة إلى دفنه في قبر ، فيه ميت آخر جعل خلف الرجل وجعل التراب بينهما ، وان كان الذي في القبر امرأة جعل امام المرية ويجعل التراب بينهما أيضا. وإذا اندرست القبور فلا تجدد بعد ذلك
« تم كتاب الطهارة »