« باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه »
ما ينبغي للمحرم اجتنابه لباس الثياب المخيطة ، والملامسة بشهوة ، والتقبيل بشهوة أيضا.
والجماع ، والاستمتاع ، والتزويج ، وعقد ذلك لنفسه ولغيره ، ـ فان فعل ذلك كان العقد باطلا ـ ولا يشهد عقدا ، والمقام على عقد امرأة عقد عليها ، بل يفرق بينهما (١) ـ ولا تحل له ابدا إذا كان عالما وقت العقد لتحريم ذلك عليه ، فان لم يكن عالما بذلك جاز له الرجوع إليها بعد إحلاله من إحرامه.
والصيد ، والذبح بشيء منه ، والدلالة عليه ، والإشارة اليه ، وأكل لحم الصيد وان كان من صيد غيره وكسر بيضة ، وذبح فراخ شيء من الطيور ، والتظليل على نفسه ، أو محمله وتغطية رأسه الا ان يكون امرأة فإنها تغطي رأسها ، وتكشف وجهها.
وقطع شيء من الحشيش ، والشجر النابت في الحرم ـ إلا (٢) الفاكهة والإذخر ـ الا ان يكون هو الذي غرس ذلك في ملكه أو نبت ـ في داره بعد ان بناها ، فإنه ان كان كذلك جاز له قطعه.
وحد الحرم الذي لا يجوز قطع الشجر منه هو بريد في بريد (٣) ، والادهان بما فيه طيب ، وكل ما فيه ذلك أيضا ، واستعمال المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران ، والقرب من شيء من هذه الأجناس على ثيابه ، وان كان أصابها ازاله في الحال.
__________________
(١) يعنى لا يجوز له تحمل الشهادة ، ولا إقامتها عند الحاكم ، فإن أقامها لم تثبت بها الزوجية المدعاة بين الرجل والمرأة ، لأنه خرج بإقامتها عن العدالة ، بل يفرق بينهما لاحظ المبسوط ج ١ ص ٣١٧
(٢) في نسخة « ولا » بدل « الا » والصحيح ما في المتن ،
(٣) البريد : هو اثنا عشر ميلا والميل ثلث الفرسخ