ولباس ما يستر ظاهر القدم مثل الجورب وما أشبهه مع الاختيار ، فاما عند الضرورة فجائز.
والتختم للزينة ، والرفث وهو الجماع ، والفسوق وهو الكذب على الله أو على رسوله صلىاللهعليهوآله أو على أحد الأئمة عليهمالسلام ، والجدال وهو قول « لا والله وبلى والله » وقص شيء من شعره وأظفاره ، وازالة القمل عن نفسه ، ويجوز نقل ذلك من موضع إلى أخر ، واما إزالته عن نفسه جملة فلا يجوز.
وقتل البراغيث ، والبق ، وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم ، فان كان في غيره جاز له ذلك.
وسد انفه من الرائحة الكريهة ، وادماء جسده أو فمه بحك أو سواك ، ودلك رأسه أو وجهه في وضوء أو غسل لئلا يسقط شيء من شعره.
ولبس السلاح إلا لضرورة ، وقتل جراد أو زنابير مع تمكنه من ان لا يفعل ذلك ، وإخراج حمام الحرم منه ، والإمساك له أيضا ، فإن أخرجه رده اليه ، وإمساك شيء من الطير أيضا إذا دخل الحرم وهو معه ، بل يخليه يمضى حيث شاء الا ان يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه.
ولا يشم شيئا من الطيب المخالف للخمسة الأجناس المتقدم ذكرها ، ولا يستعمل الحناء للزينة ، والكحل بما فيه طيب.
والنظر في المرأة ، ولا يخرج القماري وما أشبهها من الحرم ، ويجوز إخراج الفهود منه على كل حال ، ولا يستعمل الأدهان الطيبة قبل الإحرام الا ان يكون مما لا تبقى رائحته ، والصلاة بالبيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، وتأديب الغلام ، فإن أدبه فلا يزيد على عشرة أسواط ، وتلبية من دعاه ، فان كان أراد اجابته فليقل : يا سعد.
واجتناب المحرم لجميع ما ذكرناه على ضربين ، أحدهما واجب والأخر مندوب ، فاما الواجب فهو الاجتناب عن جميع ما ذكرناه من أول الفصل الى قولنا : « الا ان يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه ».