فاذا ثم ذلك رجع الى رحله بمنى ، وهو يقول : « اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير »
فان كان نائبا من غيره قال عند رمى الجمرة : « اللهم ان هذه الحصيات عن فلان بن فلان ، فأحصهن له وارفعهن في عمله ، واجعله له حجا مقبولا وسعيا مشكورا وعملا مبرورا ، وأثبني على أدائي عنه » ويدعو له ولنفسه بما أراد ، ثم يبتاع الهدى
« باب السهو في رمى الجمار وغيره »
إذا لم يرم الحاج الجمار الى ان غابت الشمس ، لم يجز له الرمي الا من الغد بكرة ، ولا يرمى ليلا إلا لضرورة من خوف أو غيره الا ان يكون امرأة أو عبدا فإنه يجوز لهما ذلك.
وينبغى ان يرمى من (١) يحج به من صبي ومن لا يقدر على ذلك لمرض أو غيره ، فإذا نسي الرمي حتى اتى مكة كان عليه ان يرجع ليقضى ذلك ، وان لم يذكره حتى عاد إلى أهله لم يكن عليه شيء ، فان عاد حاجا قضاه ، فان لم يحج ، أمر من يقضى عنه ، وإذا بدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.
فاذا سهى فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين الأخيرتين على التمام ، أعاد عليها كلها ، فان كان قد رمى الاولى بأربع ، ثم تمم الرمي على الأخيرتين ، أعاد على الاولى بثلاث حصيات ولم يعد على الباقي ، وكذلك إذا رمى الوسطى بأقل من أربع ، أعاد عليها وعلى ما بعدها ، فان كان رماها بأربع تممها ولا اعادة عليه الثالثة.
وإذا علم انه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمار هي ، أعاد على كل واحدة منهن بحصاة ، ومن كان عليه رمى يومين ، رماها كلها يوم النفر ، وإذا فاته رمى لأمسه رمى ما فاته من ذلك من الغد بكرة ، وما كان مخصوصا بيومه رماه عند الزوال ،
__________________
(١) الصحيح « عن من ».