الحرام إلى منى ولم يتمكن من أخذها من جمع ولا من منى ، و (١) يجوز أخذها من جميع الحرم الا ما سنذكره.
وينبغي ان يكون برشا (٢) منقطة ، كحلية ، ولا يكسرها ، ويكره ان يكون صما ، ولا يأخذ الحصى للرمي من خارج الحرم ، ولا حصى المسجد الحرام ، ولا مسجد الخيف ، وينبغي للعائد من المشعر الحرام إلى منى يوم النحر ان يرمى الجمرة القصوى وحدها بسبع حصيات ، ولا يرمى غيرها في هذا الوقت ، بل يرمى الجمار الثلاث بعد رجوعه من مكة وفراغة من طواف الحج وسعيه في أيام التشريق ، وهي ـ الثاني والثالث والرابع من يوم النحر ، في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة كل واحدة بسبع حصيات ، فتكون جملة الحصى سبعين حصاة ، يرمي منها يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات ، ويبقى منها ثلاث وستون حصاة ، يرمى في أيام التشريق الجمار الثلاث ، في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، لكل واحدة سبع حصيات.
فإذا أراد الحاج رمى الجمار بهذه الحصيات ، فينبغي ان يكون على طهر ، ويقف متوجها الى القبلة ، ويجعل الجمرة عن يمينه ، ويكون بينه وبينها مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن الميل ، ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة ، وقيل بل يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة.
ويقول : « اللهم هذه حصياتي ، فأحصهن لي وارفعهن في عملي ، بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، الله أكبر اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا ، وعملا مقبولا وذنبا مغفورا » ويقول ذلك مع كل حصاة ، ويجزيه ان يذكر ذلك مع الاولى ، ويكبر مع كل واحدة ، أو يكبر مع الكل ، لكل واحدة تكبيرة ، ويفعل ذلك حتى يتم رمى السبع حصيات ،
__________________
(١) في بعض النسخ بزيادة كلمة « لا » هنا ، والظاهر انها تصحيف بقرينة قوله بعد أسطر « ولا حصى المسجد الحرام. » وعدم نقل الخلاف في المسألة.
(٢) البرش بالضم : المشتملة على ألوان مختلفة.