« باب الجنابة »
الجنابة تكون بأمرين أحدهما : إنزال المنى على كل حال. والأخر : الجماع في الفرج وان لم ينزل المجامع.
التقاء الختانين : غيبوبة الحشفة في الفرج. فاذا صار المكلف جنبا بأحد هذين الأمرين ، كان عليه الغسل ـ وسنذكر كيفيته في باب كيفيات الطهارة ـ ولا يدخل المسجد الحرام ، ولا مسجد النبي صلىاللهعليهوآله جملة ، فاما غير ذلك من المساجد. فيجوز له دخولها عابر سبيل من غير جلوس فيها واستقرار بها ، فان كان له فيها شيء جاز له أخذه منها ، ولا يضع فيها شيئا ولا يقرء شيئا من العزائم الأربع جملة ـ وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقراء باسم ربك (١) فاما غير ذلك من القرآن فلا يجوز ان يقرأ منه أكثر من سبع آيات والأفضل ترك ذلك ، ولا يمس كتابة المصحف ، ويجوز ان يمس أطراف الورق والأفضل ان لا يمسه ولا يمس شيئا عليه اسم الله تعالى أو أحد الأنبياء والأئمة عليهمالسلام مكتوبا ، ولا يطوف بالبيت ، ولا يسجد إذا سمع من يقرء السجدة ، ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يغتسل ويتمضمض ويستنشق ، ولا يختضب حتى يغتسل.
« باب الحيض »
الحيض : هو دم اسود يخرج من المرية بحرارة على وجه يتعلق بظهوره وانقطاعه ـ على الخلاف في ذلك ـ انقضاء عدة المطلقات ، وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حد.
فإن رأت الحائض الدم ثلاثة أيام متوالية أو مفترقة (٢) في جملة العشرة فهي حائض ، وفي أصحابنا من اعتبر كونها متوالية ، فإن رأت الدم يوما واحدا أو يومين
__________________
(١) السجدة : سورة ٣٢ ـ حم : سورة ٤١ ـ النجم : سوره ٥٣ ـ العلق : سورة ٩٦
(٢) في بعض النسخ « منفردة » بدل « مفترقة »