الطفل يعتمدون أذيتها (١) أو ما أشبه ذلك.
وإذ كان العبد تاجرا ، جاز ان يستأجر ظئرا لصبي له وكذلك الأمة التاجرة يجوز لها ان تؤاجر نفسها ظئرا ، وكذلك المكاتب يجوز ان يستأجر ظئرا لصبي له.
وإذا استأجر إنسان لرضاع ولده ظئرين فماتت واحدة بقيت الأخرى على الرضاع بحصتها.
فإن استأجر ظئرا واحدة لرضاع طفلين ومات أحدهما جاز ان ينقص من الأجرة بحساب ذلك.
وإذا استأجر الرجل امرئته لترضع ولده منها لم يصح ذلك ولم يكن لها اجرة عليه وكذلك لو استأجر خادمها. فان كان له ولد من غيرها جاز له ان يستأجرها على رضاعه وتستحق عليه الأجر بذلك. وإذا استأجر مطلقته البائنة في ذلك كان جائزا ولها الأجرة عليه ، وكذلك ان استأجر خادمها ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون هذا الولد ولد هذا المستأجر من هذه المطلقة أو يكون من غيرها.
وإذا استأجر ظئرا وكانت تسقى الطفل وتغذوه بلبن الغنم ، وأهله لا يعلمون ذلك لم تستحق عليهم أجرة ، فإن قالت قد أرضعته كان القول قولها مع يمينها ، فإن أقام أهل الصبي بينة بأنها تغذوه بلبن الغنم حكم لهم ببينتهم ولم يكن لها عليهم اجرة.
وإذا استأجر إنسان ثوبا ليلبسه يوما كاملا من أوله الى آخره بأجرة معينة كان جائزا فإذا استأجره على هذا الوجه لم يجز له ان يدفعه الى غيره ليلبسه فان فعل ذلك كان ضامنا لما ينقص منه ، فان لما ينقص منه شيئا كان الأجر مستحقا. فإن استأجره للبس يوم كامل ولم يعين الذي يلبسه جاز ان يلبسه المستأجر أو غيره فان لبسه هو أو غيره ثم هلك لم يكن عليه ضمان. فان اختصما قبل ان يلبسه أحد فسدت الإجارة وكذلك الحكم في سائر الثياب.
وإذا استأجر قميصا ليلبسه يوما كاملا فلم يلبسه ذلك اليوم كانت الأجرة مستحقة
__________________
(١) اى يقصدون أذيتها.