له أو برأها (١) لان ضرب (٢) المحمولات مختلف على الدابة وان كان وزنها متفقا مثل القطن والحديد والرصاص والصوف والنحاس.
فاذا هرب المكاري واحتاج المكترى إلى النفقة على الدابة فينبغي ان يرفع خبره بذلك الى الحاكم في ذلك الموضع أو القافلة ، وينفق بعد أعلامه ذلك.
وان دفع النفقة الى بعض الثقات وأنفق على الدابة كان جائزا.
وإذا أراد الإنفاق عليها بنفسه وأنفق كان القول في ذلك قوله مع يمينه إذا أتى بما يشتبه (٣) ، ويرجع به على المكاري ، وكذلك القول في أجرته على القيام بذلك إذا طلبها.
وإذا مات البعير أو الدابة فاستأجر المكترى لذلك ـ مكان الذي مات ـ غيره كانت هذه الإجارة لازمة للمكاري الأول فيما بقي من المسافة التي اشترطا البلوغ إليها وقت العقد. فان اشترى دابة أو بعيرا لم يلزم المكاري ذلك وكان عليه أجر الحمل من موضع الشرى الى المكان الذي اتفقا على البلوغ اليه.
ويجوز للاثنين أن يستأجرا ما يتعاقبان عليه فاذا اتفقا فيما بينهما على كيفية التعاقب من ليل أو نهار أو ما أشبه ذلك كان جائزا.
فإذا استأجر دابة ليركبها الى موضع معلوم فتجاوزه بها ورجع ، فعطبت في رجوعه كان عليه ضمانها ، فان لم يتجاوز بها الموضع الذي عينه الا انه ضربها ، أو فعل بها ما لم تجربة عادة الناس في حثهم الدواب على المشي من ضرب أو كبح (٤) لجام كان ضامنا لها.
وإذا استأجر دابة إلى مكان على أن يركبها بسرج فحمل عليها عوضا من
__________________
(١) في بعض النسخ « يريها » بدل « برأها ».
(٢) في بعض النسخ « ضرر المحمولات » بدل « ضرب المحمولات ».
(٣) اى بما يحتمله ، وفي بعض النسخ « بما نسبه » اى بما ناسبه.
(٤) كبح الدابة باللجام : جذبها اليه باللجام ، وضرب فاها به لتقف ولا تجري.