وإذا اختلف المتوجران في المسافة فادعى المستأجر موضعا بعيدا وادعى صاحب الدابة أقرب منه وهما يتفقان على مبلغ الأجرة كانت البينة على المستأجر لأنه يدعي الأكثر وعلى المؤجر اليمين.
وكذلك ان اتفقا على الموضع واختلفا في الطريق فإن البينة على المدعى بما يدعيه من زيادة المسافة من الطريق واليمين على المنكر لذلك. فان تساوى الطريقان واختلفا في العقد على أيهما كان وأراد كل واحد منهما القصد الى المكان الذي ذكره فان كان ذلك منهما قبل أن يركب أو كان ركب شيئا يسيرا ، تحالفا وتفاسخا ان لم يكن لهما بينة ومن نكل منهما عن اليمين لزمته دعوى الأخر.
فإن كان قد ركب ونقد المكاري الأجر كان القول قول المكاري مع يمينه والمكترى مدع.
وإذا استأجر إلى خراسان أو العراق أو الشام أو ما جرى مجرى ذلك وأراد المكاري إنزال المكتري في أول عمل ذلك البلد (١) ، وأراد المكترى الوصول الى آخره ، ولم يسميا مكانا معينا وقت عقد الإجارة كان على المكاري أن يوصله إلى أشهر المواضع المعروفة من تلك البلاد والمدينة التي هي أم تلك الكورة ، المقصود إليها والمشهور ذكرها واسمها فيها.
فاذا وصل المكاري إلى مكان فادعى انه قد زاد على الموضع الذي كان هو والمكترى اتفقا عليه ، فطلب بذلك فضل الأجر ما بين الموضعين ، كان القول قول المكترى مع يمينه ، وعلى المكاري البينة بما يدعيه من ذلك الفضل والزيادة.
وإذا استأجر دابة على حمل معين فحمل عليها حملا أخف منه وعطبت لم يلزمه ضمانها.
ولا يجوز الإجارة على الأعيان المحمولة الا بأن يشاهدها المكاري أو يوصف
__________________
(١) اعمال الكورة أو البلد : نواحيها وقرأها المتعلقة بها.