جائزا وان قدم الثمن كان سلفا.
وإذا دفع إنسان إلى إسكاف (١) خفا ينعله فانعله بنعل لا ينعل الخفاف بمثله كان صاحب الخف مخيرا بين ان يضمنه قيمة خفه بغير نعله ، وبين أخذه وان يدفع إليه أجر مثله وقيمة النعل ، لا يجاوز به ما سماه.
وان كان النعل مما ينعل الخفاف بمثله كان جائزا وان لم يكن جيدا في الغاية. فإن شرطه عليه ان يكون النعل جيدا ، فانعله بغير جيد ، كان مخيرا بين ان يضمنه قيمة الخف ، وبين أخذه وان يعطيه أجر مثله.
وإذا قال صاحب الخف لهذا العامل عملته لي بغير شيء ، وقال العامل عملته بدرهم ، ولم يكن لأحدهما بينة ، كان على صاحب الخف اليمين بأنه ما شارطه على درهم ، ويغرم قيمة النعل (٢).
وإذا عمل الخف على ما وصف له صاحبه ، واختلفا في الأجرة. وأقاما البينة ، كان البينة بينة العامل دون المستعمل.
وإذا دفع إنسان ، إلى صباغ ثوبا ليصبغه احمر ، فصبغه كذلك واختلفا ، فقال صاحب الثوب ، صبغته بنصف درهم ، وقال الصباغ بل صبغته بدرهم ، فان كان الثوب قد زاد بالصبغ وكانت الزيادة درهما أو أكثر ، كان للصباغ درهم ـ بعد يمينه على انه ما صبغه بنصف درهم ـ ، وان كان الزيادة أقل من نصف درهم دفع اليد نصف درهم ، فان كان الصبغ نقص الثوب ولم يزد فيه شيئا ، كان للصباغ قيمة صبغه.
وإذا دفع إنسان إلى صباغ ثوبا على ان يصبغه بنصف رطل عصفر (٣) فصبغه برطل ، وصاحب الثوب مقر له بذلك ، كان مخيرا ان شاء ضمنه قيمة الثوب ، وان
__________________
(١) الإسكاف : كل صانع بحديدة.
(٢) في بعض النسخ « يقوم » بدل « يغرم »
(٣) « العصفر » هو صبغ اصفر اللون