اتجر الولي به نظرا لهم فعليه إخراجها عنهم.
ويجوز ان يأخذ لنفسه من الربح مقدار ما يحتاج اليه على قدر الكفاية ، والأفضل له ترك ذلك.
فان اتجر لنفسه ، وكان في تلك له ذمة (١) تفي بالمال ، كان عليه ضمانه ، وكان الربح له ، وان كان لا ذمة له تفي بذلك ، وتصرف فيه من غير ولاية ولا وصية ، كان عليه ضمان المال ، ويكون الربح لأصحابه ، وليس له فيه شيء ، ويخرج الزكاة عنه.
فاما ما عدا أموالهم الصامتة ـ من المواشي والغلات ـ فان (٢) كان الزكاة واجبة فيها ، وعلى وليهم إخراجها إلى مستحقها.
وسبائك الذهب والفضة ، قد ذكرنا انها متى سبكت فرارا من الزكاة ، كانت الزكاة واجبة عليها ، فان كان لم يسبكها فرارا من ذلك ، فالزكاة مستحبة فيها.
وما كان حليا ، كانت زكاة إعارته.
وكل ما خالف ما ذكرناه « ان الزكاة يتعلق به » من الخضر كالبقول ، وو الباذنجان والبطيخ ، وما أشبه ذلك وليس يتعلق بشيء من الزكاة.
« باب المقدار الذي ينبغي إخراجه من الزكاة ».
المقدار الذي ينبغي إخراجه منها هو ما يجب في النصاب ، وقد تقدم في ما سلف ذكر ذلك.
__________________
(١) اى متمكنا من الضمان كما في المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٣٤ والظاهر ان المراد ان يكون متمكنا من مال يفي بمال الصغير :
(٢) الظاهر زيادة « ان » :