لها ، وهو عالم به ، فلم يدفعها اليه ، وأخرجها إلى مستحقها في بلد آخر ، فهلكت في الطريق ، فعليه ضمانها ، وإخراجها ثانيا أيضا الى مستحقها. وان لم يعلم في بلده مستحقا لها ، وإخراجها الى من يستحقها في بلد آخر ، فهلكت ، لم يكن عليه شيء.
وكذلك الحكم إذا لم يجد من يستحقها في بلده ، ولا في غيره ، ثم عزلها الى ان يجد لها مستحقها ، أو كان يجد مستحقها في غير بلده ، ولا يقدر على إنفاذها ، إليه ثم هلكت ، فإنه لا شيء عليه في شيء من ذلك ، ولا يلزمه ضمانها ولا إخراجها دفعة أخرى.
فإذا لم يجد من وجبت عليه الزكاة مستحقا لها ، وعزلها ، ثم مات ، وهي باقية ، فيجب عليه ان يوصى الى من يثق به ليدفعها الى مستحقها إذا تمكن من ذلك ، فاذا فعل ما ذكرناه ، برأت ذمته منها.
وان حضره مستحق للزكاة قبل دخول وقتها فإنه يجوز ان يدفع إليه بنية القرض ثم يعتبر حاله إذا دخل الوقت.
فان كانت على ما كانت عليه ـ ولم يتغير ، ولا صار بصفة من لا يستحقها ، ولا يجوز له أخذها ـ جاز ان يحتسب بها منها وان كانت حاله قد تغيرت ، وصار بصفة من لا يستحقها لم يجز الاحتساب بها ، فان احتسب لم يجز عنه ، ووجب عليه إخراجها ودفعها الى مستحقها.
« باب المقدار الذي ينبغي دفعه الى مستحق الزكاة منها »
أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد ، ويجوز ان يدفع إليه أكثر من ذلك ، ويجوز أيضا ان يدفع من وجبت عليه الزكاة ، زكاة ماله بمجموعها الى واحد ممن يستحقها ، وينبغي ان يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الفقراء المعروفين بأخذ ذلك ، ويدفع زكاة المواشي إلى المتحملين ممن يستحقها ،