ومن كان عليه دين أنفقه في غير معصية كما ذكرناه فيما سلف ، فإنه يجوز قضائه عنه من الزكاة ، وكذلك العبد ، والمكاتب يجوز له ابتياعهما على ما قدمناه من الزكاة والميت إذا كان عليه دين فإنه يجوز ان يحتسب به من الزكاة ، فإن كان على ميت من المؤمنين دين جاز ان يقضى عنه ذلك ، ويجوز للولد قضاء الدين من والديه ، أو ولده من الزكاة إذا كان عليهم شيء من ذلك.
ويجب حمل الزكاة الى الامام « عليهالسلام » إذا كان ظاهرا. ليفرقها على مستحقيها ، وان كان غائبا ، فإنه يجوز لمن وجبت عليه ، ان يفرقها في خمسة أصناف وهم : الفقراء ، والمساكين ، والرقاب ، والغارمون ، وابن السبيل.
ويسقط من الأصناف الثانية ـ التي ذكرنا انهم يستحقون الزكاة ، ويصح دفعها إليهم ـ من لا يتم الا مع ظهور الامام « عليهالسلام » أو من نصبه ، الثلاثة (١) الأصناف الباقية ، وهم العاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي سبيل الله ، لان وجودها لا على الوجه الذي معه يستحقون الزكاة.
وإذا عرف الإنسان مستحق الزكاة ، وهو يستحيى من أخذها ، والتعرض لها جاز دفعها اليه ، من غير ان يعلم انها من الزكاة.
وإذا دفع إنسان إلى غيره زكاة ليفرقها في مستحقيها ، وكان الذي دفع اليه من المستحقين لأخذها ، جاز له ان يأخذ منها. مثل ما يدفعه منها الى غيره.
فان عين له على أقوام يدفع ذلك إليهم لم يجز له أخذ شيء منها ، بل يدفعها إلى الذي عين له دفعها إليهم ، دون غيرهم.
ومن وجب إخراج الزكاة عليه ، أخرجها إلى مستحقها على الفور والبدار دون التراخي.
فإن مطل بإخراجها مع تمكنه من ذلك ، وإيصالها إلى مستحقها وهلكت كان عليه ضمانها ، وإخراجها ثانيا. ومن وجبت عليه الزكاة ، وكان في بلده مستحق
__________________
(١) عطف بيان لقوله « من لا يتم » :