أصحابه ، فإن أدركه مكة قبل ان ينحر ، هديه ، فليقض (١) مناسكه كلها ، وليس عليه حج في القابل ان لحق أحد الموقفين ، وان لم يلحقه كان عليه الحج من قابل.
فان لم يدرك أصحابه الا بعد ان ينحروا هديه ، فقد فاته الحج ووجب عليه إعادته في العام المقبل ، فان كان هذا المحصور لم يسق هديا فليبعث ثمنه مع أصحابه ويواعدهم ان يشتروه في وقت معين ويذبحوه عنه ثم يحل هو بعد ذلك ، وإذا عاد أصحابه ولم يجدوا هديا يشترونه له به ويذبحونه عنه ، وكان قد أحل ، لم يكن عليه شيء الا إنفاذ الثمن في العام المقبل يشترى به ، ويجتنب ما يجتنبه المحرم الى ان يذبح وينحر عنه.
والمحصور إذا كان معتمرا فعلى ما قدمنا ذكره ، (٢) وجب عليه ان يعتمر في الشهر الداخل ان (٣) كان اعتمر عمرة مفروضة ، وان كان متطوعا كان عليه ان يتطوع في الشهر الداخل أيضا.
ومن أحصر وكان قد أحرم بالحج قارنا فلا يجوز له ان يحج في المستقبل متمتعا ، بل يجب عليه الدخول في مثل ما خرج عنه ، وإذا أراد ان يبعث هديا تطوعا وأعد أصحابه على يوم معين واجتنب ما يجتنبه المحرم الا انه لا يلبى ، ومتى فعل شيئا مما يحرم على المحرم ، كان عليه الكفارة كما يكون المحرم ، وإذا حضر اليوم الذي واعد أصحابه عليه ، أحرم منه.
وإذا بعث الهدى من بعض الافاق وأعدهم أيضا على يوم معين ليشعروه ويقلدوه وإذا حضر ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم الى ان يبلغ الهدى محله ، فاذا بلغ ذلك ، أحل من كل شيء أحرم منه.
« باب ما يتعلق بالعمرة ».
إذا حج الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج سقط فرض العمرة بعد ذلك عنه ،
__________________
(١) في بعض النسخ « فليفرض » بدل « فليقض ».
(٢) في بعض النسخ زيادة « الواو ».
(٣) في بعض النسخ « انه » والظاهر انها تصحيف والصحيح ما في المتن