أو قثائك المجموع فان نقص عن مأة كان على تمامه ، وان زاد فهو لي ، أو قال له : اطحن حنطتك هذا فما زاد على كذا ، فلي وما نقص كان على تمامه لم يجز ذلك وكان باطلا.
وإذا قال له : أنا أضمن لك صبرتك هذه بخمسين صاعا فما زاد على ذلك فلي ، وما نقص فعلى إتمامها ، لم يجز ذلك.
« بيع العرية ».
ويجوز بيع العرايا بخرصها تمرا ، والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها فإن كان له نخل متفرق ، في كل بستان منه نخلة جاز بيعها واحدة واحدة بخرصهما تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ ، فان كان له نخلتان عليهما ثمرة فخرصاهما تمرا ، فان كانا عريتين صح بيعهما وان لم يكونا عريتين لم يجز ذلك.
ولا يجوز بيع الرطب في رؤس النخل خرصا برطب على الأرض كيلا لأنه من المزابنة.
والتقابض قبل التفرق من شرط صحة البيع لان ما فيه الربا لا يجوز التفرق فيه قبل التقابض.
والقبض في التمر الموضوع على الأرض ، النقل ، وفي الرطب التخلية بين المشترى وبينه كما قدمناه ، و (١) من شرطه ان يحضره التمر موضع النخل ، لان المتبائعين إذا تعاقدا وخلي البائع بين الثمرة وبين المشترى ، جاز ان يمضيا الى موضع التمر ويستوفي لأن التفرق انما هو بالبدن وذلك لا يحصل (٢) إذا انتقلا جميعا من مجلس البيع الى مكان أخر ، وبالجملة : فإن المراعى شرطان أحدهما المماثلة من طريق الخرص ، والأخر التقابض قبل التفرق بالبدن. والعرية لا تكون إلا في النخل دون غيرها من الشجر.
__________________
(١) الظاهر سقط كلمة « ليس » فان التعليل يناسب وجودها ، كما في المبسوط.
(٢) وفي نسختين زيادة « الا » والظاهر انها سهو.