فالذي يجب من غير سبب هو حجة الإسلام ، ويجب في العمرة مرة واحدة.
وما يجب عند سبب هو ما يتعلق منه بنذر أو ما أشبهه.
واما المندوب ، فهو ما ندب المكلف الى فعله منه بعد حجة الإسلام.
وضروبه ثلاثة ، تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد وفرائض هذه الضروب على قسمين ، أركان وغير أركان ، والأركان على ضربين ، أركان التمتع والأخر أركان القرآن والإفراد.
فاما أركان التمتع ، فهي النية للتمتع بالعمرة إلى الحج ، والإحرام ، والطواف لها ، والسعي بين الصفا والمروة لها ، والنية للحج ، والإحرام له ، والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام ، وطواف الحج والسعي له.
واما أركان القران والإفراد فهي النية للحج ، والإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام وطواف الحج ، والسعي له.
واما ما ليس بركن ، فهو التلبيات الأربع مع التمكن منها ، أو ما قام مقامها مع العجز عنها وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي ، والتلبية عند الإحرام بالحج ، أو ما قام مقامها ، والهدى أو ما قام مقامه من الصوم مع العجز عنه وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء وركعتا طواف النساء.
« باب صفة التمتع بالعمرة إلى الحج ».
التمتع بالعمرة إلى الحج فرض كل نأى عن مكة ولم يكن من أهلها وحاضريها ، وينبغي لمن أراد ذلك ان يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة الحرام ، ولا يمس شيئا منه ، فاذا وصل الى ميقات أهله أحرم منه بالحج متمتعا ، وعقد نية لذلك في حال الإحرام وعقد إحرامه بالتلبية ، ومضى بعد ذلك الى مكة ، فإذا شاهد بيوتها قطع التلبية ، ثم دخلها ، فاذا وصل الى المسجد الحرام ، دخله من باب نبي شيبة ، فطاف بالكعبة سبعة أشواط للعمرة المتمتع بها. وصلى ركعتين عند فراغه من الطواف خلف مقام إبراهيم (ع) ، ثم خرج الى الصفا فيسعى بينه وبين المروة