والكذب على الله تعالى ورسوله أو أحد الأئمة عليهمالسلام.
وازدراد (١) ما لا يؤكل ولا يشرب ، والبقاء على حال الجنابة متعمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر ، والنوم على حال الجنابة الى ان يطلع الفجر بعد الانتباه مرتين ، وإيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطر الى ذلك ، والارتماس في الماء على التعمد ، وشم الرائحة الغليظة التي تدخل الى الحلق ، وجلوس النساء الى أو أوساطهن في الماء مع الاختيار لذلك.
« باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة »
الذي يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة ، هو النوم الى الفجر على حال الجنابة بعد الانتباه مرة واحدة ، والحقنة في المرض المحوج إليها ، والسعوط (٢) كذلك ، وتعمد القيء ، وبلع ما يحصل منه في الفم (٣) ، ووصول الماء الى الحلق عند المضمضة والاستنشاق للتبرد ، والاقدام على تناول ما يفطر عند طلوع الفجر من غير رصد له ثم يعلم انه كان طالعا وترك الامتناع مما يفطر عند طلوع الفجر ممن أخبره غيره بطلوعه فلم يمتنع ، والتقليد للغير في ان الفجر لم يطلع ثم يعلم انه كان طالعا أو تناول ما يفطر ممن شك في دخول الليل لوجود عارض ، ولا يعلم ولا غلب على ظنه دخوله ، وجلوس النساء الى اواسطهن في الماء من غير تعمد لذلك.
واعلم ان جميع ما عددناه في هذين البابين ، متى وقع من الإنسان شيء منه سهوا أو نسيانا فإنه لا يجب عليه شيء ، وعليه المضي في صومه فاما الكفارات عن ذلك فسنذكرها في باب الكفارات فيما بعد ان شاء الله تعالى.
__________________
(١) ازدرد اللقمة : ابتلعها.
(٢) السعوط على وزن رسول : دواء يصب في الأنف
(٣) قال الشيخ « قدس الله سره » : إذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه فبلعه عامدا كان عليه القضاء ـ المبسوط ، ج ١ ص ٢٧٢