فاذا استعار إنسان شيئا وقبضه كان له الانتفاع به بمقدار ما اباحه المعير الانتفاع به ، فان تعدى أو شرط عليه الضمان لما ينقص من الاجزاء ، لزمه ذلك.
ومن استعار منشفة (١) فذهب حملها باستعماله لها لم يكن عليه في ذلك ضمان لأن إذن المعير للمستعير في استعمالها اذن في ذلك بمجرى العادة ، وكذلك حكم جميع الثياب التي تذهب جدتها (٢) بالاستعمال في انه ليس على مستعيرها في ذلك ضمان الا ان يكون متعديا في ذلك فيلزمه الضمان
والعارية على ضربين : مضمونة وغير مضمونة فاما المضمونة فهي ما كانت ذهبا أو فضة واما التي ليست مضمونة فكل ما عدا ذلك ، الا ان يشترط الضمان فيها على ما قدمناه.
وإذا كان عند إنسان عارية وردها الى صاحبها أو وكيله برأ من ضمانها ، فان ردها الى ملكه مثل ان يكون دابة فيردها إلى إصطبل صاحبها ويشدها فيه لم يبرأ من ضمانها.
وإذا اختلف صاحب دابة وراكبها فقال صاحبها « أكريتكها » وقال الراكب « أعرتنيها مضمونة » كان القول قول الراكب مع يمينه وعلى صاحبها البينة لأنه يدعي أجرة الركوب. وكذلك الحكم في الأرض المستعارة للزراعة إذا اختلف صاحبها والزارع ، فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الإيجار ، فإن القول قول الزارع مع يمينه.
« التعدي في العارية »
وإذا استعار دابة إلى موضع معين فجاوزه كان عليه الضمان وكذلك إذا استعارها يوما أو شهرا فزاد على ذلك.
وإذا استعار إنسان من غيره أرضا لبناء أو غرس واذن له في ذلك كان جائزا
__________________
(١) منديل يتمسح به والخمل اى الوبر
(٢) اى جودتها وحسنها.