فاما بيع بعض جنس الواحد ببعض الأخر منه فيجوز مثلا بمثل.
ويجوز بيع المطبوخ بعضه ببعض ، وكذلك ما كان مشويا.
ويجوز بيع المشوي بالمطبوخ ، والمطبوخ بالني (١) ، والني بالمشوي.
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان الجنس واحدا ، مثل ان باع شاة بلحم شاة ، أو بقرة بلحم بقرة ، أو جملا بلحم جمل أو لحم جمل (٢) بلحم شاة أو لحم شاة بلحم غنم وهكذا جميع ما يجرى هذا المجرى لأنه لا يؤمن الربا فيه.
ويجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض ، وبيع سمكة حية بلحم بقرة أو شاة ، أو ما أشبه ذلك.
« باب أحكام العقود »
كل عقد انعقد في نخل من بيع أو إجارة أو نكاح أو مخالعة أو مصالحة وكان النخل قد أبر (٣) فإن الثمرة تكون للمالك الأول دون الذي انتقل ملك النخل اليه وان لم يكن ابره كانت الثمرة للذي انتقل ملك النخل اليه دون المالك.
فان انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة ومثاله ان يبتاع الإنسان من غيره نخلة حائلا (٤) فتطلع في ملك المشترى ثم تفلس (٥) بالثمن ويرجع البائع بالنخلة فليس له الرجوع عليه بالطلع.
وإذا طلعت النخلة في يد زوجة رجل وطلقها قبل الدخول بها رجع إليها بنصف النخلة دون الطلع.
__________________
(١) النيء من اللحم : الذي لم تمسه النار أو لم ينضج.
(٢) كذا في نسختين والظاهر انها تصحيف ، ولعل أصلها « حمل » بالإهمال والتحريك وهو الخروف إذا بلغ ستة أشهر.
(٣) تأبير النخل هو تلقيحه.
(٤) في نسختين « حاملا » والظاهر انها تصحيف والصحيح ما اثبتناه كما في المبسوط وكذا فيما تأتي بعد أسطر. وتطلع النخلة : أي صارت ذات طلع.
(٥) اى صار المشترى مفلسا في أداء الثمن.