بيع نصف درهم وهذه بيعتان (١) وذلك غير صحيح.
واعلم ان الربا لا ينعقد بين الوالد وولده ، والسيد وعبده ، والحربي والمسلم ، والمرأة وزوجها.
وينعقد بين من خالف هؤلاء ، وعلى ما ذكرنا يجوز أن يعطى كل من ذكرنا من صاحبه الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وكذلك في كل موزون ومكيل.
واللحوم فيها أجناس مختلفة فلحم الغنم ـ الضأن منها والماعز ـ فهو جنس واحد ، ولحم البقر الانسى ـ جواميسها وغير جواميسها ـ جنس واحد ، ولحم البقر الوحشي جنس واحد. ولحم الإبل ـ عرابها وبخاتيها وغير ذلك منها ـ فهو جنس واحد. ولحم القطا جنس واحد ، ولحم الكراكي (٢) جنس واحد ، ولحم الحبارى (٣) جنس واحد ، ولحم الحمام جنس واحد ، ولحم القماري (٤) جنس واحد. ولحم الحجل (٥) جنس واحد ، ولحم الدراج جنس واحد ، ولحم الطيهوج (٦) جنس واحد ، ولحم الدجاج الحبشي وغير الحبشي جنس واحد ، ولحم العصافير جنس واحد.
واما السمك فكل ما اختص منه باسم فهو جنس واحد.
وكل جنس مما ذكرنا من اللحوم فإنه يجوز بيعه بجنس آخر مثلا بمثل ومتفاضلا رطبين كانا ، أو يابسين ، أو كان أحدهما رطبا والأخر يابسا.
__________________
(١) اى صار هذا البيع بيعين ، وقد نهى عن بيعين في بيع راجع الوسائل ، ج ١٢ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤ و ٥.
(٢) الكراكي : طائر كبير من فصيلة الكركيات قليل اللحم طويل العنق والرجلين
(٣) الحبارى : طائر أكبر من الدجاج الأهلي يضرب به المثل في البلاهة.
(٤) القماري بالفتح ضرب من الحمام حسن الصوت.
(٥) الحجل بالفتحتين طائر في حجم الحمام احمر المنقار والرجلين ، يستطاب لحمه
(٦) الطيهوج : طائر اخضر ، طويل الرجلين والرقبة ، أبيض البطن والصدر ، من طيور الماء.