بمأة درهم الا دينارا وكان باطلا ، لان الثمن مجهول من حيث انه لا يعلم كم الدرهم من الدنانير ولا حصة الدينار من الدراهم الا بالتقويم والرجوع الى أهل الخبرة.
فإن استثنى من الجنس فباع بمأة دينار الا دينارا أو مأة درهم الا درهما كان البيع صحيحا ، لان الثمن حينئذ يكون معلوما وهو الباقي بعد الاستثناء.
إذا باع ثوبا بمأة درهم صرف عشرين درهما بدينار كان الشراء باطلا لان الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يصير معلوما بها.
وإذا اشترى إنسان من غيره ثوبا بنصف دينار وجب عليه شق دينار ، ولا يلزمه ذلك من دينار صحيح.
وهكذا إذا اشترى منه ثوبا أخر بنصف دينار لزمه نصف أخر مكسور ولا يلزمه دينار صحيح لان نصف دينار يقتضي ذلك مفردا فان دفع اليه دينارا صحيحا كان جائزا لأنه يكون قد زاده جزاء.
فان شرط في البيع الثاني ان يدفع اليه عن البيع الأول والثاني دينارا صحيحا حتى يزيد في ثمن الثوب الأول فيجعل المسكور من دينار صحيح فهذه الزيادة لا تلحق بالأول لثبوته وإبرامه ، ولأن الزيادة مجهولة وإذا لم تلحق بالأول لم تثبت في الثوب الثاني لأن ذلك مجهول فكان باطلا. وان لم يكن البيع الأول قد لزمه ولا انقطع الخيار ، فالخيار باق بينهما فقد بطل الأول ، ولم يصح الثاني لأن زيادة الصفة منفردة عن العين مجهولة لم يصح ولا يلحق بالثمن فلم يثبت وإذا لم يثبت هذه الزيادة معه ولم يرض بان يكون نصف دينار ثمنا للواحد ، حتى يكون هذه الزيادة معه في ثمن الثوب الأخر فكان الثمن مجهولا فلا يصح.
وإذا ابتاع إنسان من غيره ثوبا بعشرين درهما وأحضره عشرين درهما صحاحا وزنها عشرون درهما ونصف ، فقبض وأخذ بنصف درهم فضة ، كان جائزا.
فإن كان قد شرط ذلك في أصل بيع الثوب كان البيع فاسدا ، لأنه شرط عليه