طوافه للتمتع وعليه بعد ذلك الخروج الى الصفا والسعي.
« باب السهو والشك في الطواف »
السهو والشك في الطواف على ضربين : أحدهما يوجب إعادته ، والأخر لا يوجب إعادته.
والذي يوجب إعادته أن يسهو في طواف فريضة ويذكر انه طاف أقل من أربعة أشواط ، أو يشك فيه فلا يعلم هل طاف أم لم يطف ، أو يشك في حال الطواف ولا يدرى كم طاف جملة ، أو يشك بين ستة وسبعة وثمانية فلا يدرى كم طاف من ذلك وهو في حال الطواف أيضا ، أو يشك بين ستة وسبعة ولا يدرى كم طاف منهما وهو في حال الطواف.
أو يسهو فيطوف على غير طهارة ثم يذكر ذلك ، أو يسهو فيطوف من خارج المقام حيث هو الان ، أو يزيد فيه متعمدا ، أو يسهو عنه وهو في طواف الزيارة ولا يذكره حتى عاد إلى أهله فيرجع ويقضيه مع التمكن من ذلك ، فان لم يتمكن من الرجوع أمر من يطوف عنه ، أو يتعمد تقديم طواف النساء على السعي فليعده ، أو يستعين بغيره في حصر عدد الأشواط فشكا جميعا في ذلك.
واما الذي لا يوجب إعادته فهو : ان يسهو عن الشوط السابع ثم يذكر بعد الانصراف فعليه ان يعيد شوطا بدله فان لم يكن ذكر ذلك حتى اتى بلده أمر من يطوف عنه ، أو يسهو فيطوف ثمانية أشواط فليضف الى ذلك ستة أشواط أخر ، ويصلى اربع ركعات ، ركعتين فيما بعد الطواف ثم يسعى ويصلى الركعتين الأخيرتين بعد السعي.
أو يسهو ويذكر في الشوط الثامن انه طاف سبعا ، فان ذكر ذلك قبل بلوغه الحجر الأسود قطعه ، وان كان ذكر ذلك بعد ان جاوزه تمم أربعة عشر أشواطا ، أو شك فلا يعلم هل طاف سبعة أو ثمانية فليقطعه ويصلى ركعتين ، أو يسهو فيقطعه ويصلى ركعتين أو يسهو فيقطعه ويمضى إلى السعي ثم يذكر ذلك فان ذكره قبل ان يسعى ستا يتمم الطواف ، وان كان قد سعى ستا (١) قطع السعي وعاد الى الطواف
__________________
(١) في النسخ بزيادة كلمة « الواو » هنا ، والظاهر انها سهو