واما المندوب فهو الاجتناب عن كل ما يتلو ذلك من قولنا : « ولا يشم شيئا من الطيب المخالف للخمسة الأجناس » الى آخره ، فليتأمل ذلك ان شاء الله.
« باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة »
الذي يلزم المحرم على جناياته من الكفارة على ضربين. أحدهما تجب فيه الكفارة بحيوان والأخر بغير حيوان.
فالذي يجب فيه بحيوان ستة أضرب ، « أولها » تجب فيه بدنة ، و « ثانيها » بقرة ، و « ثالثها » شاة ، و « رابعها » كبش ، و « خامسها » حمل ، و « سادسها » جدي.
فاما ما يجب فيه بغير حيوان فهو أربعة أضرب ، أولها يجب فيه مقدار الطعام ، وثانيها القيمة ، وثالثها مقدار من التمر ، ورابعها صدقة غير معينة؟
فاما ما يجب فيه بدنة ، فهو ان يصيب المحرم نعامة أو يصيب شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيه فرخ ، فان لم يكن تحرك فيها فرخ ، أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيضة ، فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى ، أو يجامع في الفرج متعمدا أو فيما دونه قبل الوقوف بالمزدلفة وعليه زائدا على البدنة ، إعادة الحج من قابل.
وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت محرمة وطاوعته ، فان كان أكرهها على ذلك كان عليه كفارتان ، ولم يكن عليها شيء ، أو يجامع في الفرج متعمدا بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، أو يجامع مملوكة له محرمة باذنه وهو محل ، لأنه ان كان إحرامها بغير اذنه لم يكن عليه شيء ، أو يجامع قبل طواف الزيارة وهو قادر على البدنة.
وكذلك يلزمه إذا جامع قبل التقصير وهو موسر ، أو جامع بعد المناسك قبل طواف النساء ، أو يجامع وهو محرم بعمرة مبتولة (١) قبل الفراغ من مناسكها وعليه مع ذلك ، المقام بمكة إلى الشهر الداخل ليعيد العمرة. أو يعبث بذكره فيمني وحكمه فيما زاد على البدنة حكم المجامع قبل الوقوف بالمزدلفة أو بعده في اعادة
__________________
(١) في نسخة « متمتعة » بدل « مبتولة » وما في المتن متفق عليها ، واما ما في النسخة وفيها خلاف.