شاء أخذه ودفع إليه قيمة زيادة العصفر في الثوب مع الأجر.
فإن اختلفا ، فقال صاحب الثوب ما صبغته الا بنصف رطل عصفر ، وكان مثل ذلك الصبغ يكون بنصف رطل عصفر ، كان القول ، قوله مع يمينه الا ان يقوم للآخر بينة ، وان كان مثل ذلك الصبغ لا يكون بنصف رطل عصفر ، كان القول قول الصباغ مع يمينه.
وإذا شارط إنسان قصارا على أن يقصر له خمسة أثواب بدرهم ، ولم يشاهد الثياب ولا عرفها كان فاسدا : وكذلك إذا شارطه في الغسل لها على هذا الوجه ، لان الثياب تتفاضل وتختلف : وكذلك ما جرى هذا المجرى.
فان شاهد القصار ، أو الغسال الثياب ، أو سمى صاحبها له جنسها ووصفها كان ذلك جائزا.
وإذا رد القصار على صاحب الثوب غير ثوبه عمدا أو خطأ وقطعه وخاطه وحضر صاحبه كان مخيرا بين أن يضمن القصار قيمة ثوبه ، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع للثوب ، وبين أن يضمن القاطع ويرجع القاطع بثوبه على القصار وهكذا يجرى الأمر في كل صانع.
وإذا دفع إنسان إلى خياط ثوبا على أن يخيطه قميصا بدرهم ، فخاطه قباءا ، فكان لصاحب الثوب أن يضمنه قيمته ، فإن أراد أخذ القباء وان يدفع إليه أجر مثله كان له ذلك ، ولا يتجاوز ما سمى له.
فان اختلفا فقال صاحب الثوب أمرتك بأن تقطعه قميصا ، وقال الخياط بل أمرتني بأن أقطعه قباءا ، فان كان لأحدهما بينة حكم له بها والا كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه لان الثوب له ، والخياط مدع للإذن في قطعه قباءا فعليه البينة
وإذا سلم إنسان إلى خياط ثوبا ، وأمره بأن يقطعه قباءا وقال له بطنه من عندك واحشه ولك من الأجر كذا وكذا كان باطلا (١) ، وكان البطانة والحشو للخياط
__________________
(١) لجهالة البطانة والحشو قدرا ووصفا كما يظهر من المسألة التالية.