وله اجرة مثله.
فان قال بطنه بثوب فلاني وسط واحشه برطل قطن وسط وخطه (١) فلك من الأجر كذا وكذا ، كان ذلك صحيحا وإذا سلم اليه ثوبا وقطنا وبطانة وأمره بأن يقطعه جبة ويحشوها ويندف القطن عليها ، وسمى له اجرا معينا كان جائزا.
وإذا شرط إنسان على خياط خياطة خمسة أثواب أو عشرة بخمسة دراهم أو عشرة دراهم ، ولا يذكر قدرها ولا جنسها لم يصح ذلك ، فان وصفها فقال هي مروية (٢) ومقدارها مقدار هذا الشيء أو مقدار كذا عن شيء معروفا كان صحيحا.
وإذا استأجر إنسان بناءا ليبنى داره وشرط أن يكون الآجر والجص من عند البناء كان فاسدا وكذلك كل ما جرى هذا المجرى ، فان عمله على هذا الوجه كان العمل للمستأجر وكان للعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد في ذلك.
وإذا استأجر إنسان غيره ليحمل له شيئا على ظهره ، أو في سفينة ، أو على دابة بدراهم وسار ، كان كل ما سار شيئا من طريقه استحق من الأجر بقسط ذلك فان عجل له الأجر كان جائزا ، فإن باعه بالأجر متاعا ودفعه اليه كان جائزا ، فان لم يوفه العمل كان له الرجوع عليه بالدراهم دون المتاع ، لأنه باعه ذلك بشيء عليه ، فان باعه بالدراهم دينارا ، ودفعه اليه قبل ان يحمل له ذلك ثم حمله ووفاه ما شرطه كان جائزا (٣).
فان مات قبل أن يوفيه العمل ، وقد حمله بعض الطريق رد عليه من الدراهم بمقدار ما بقي من العمل ، فان كان هذا المستأجر ، استأجر على البلاغ الى مكان معين لم يجب له من الأجر حتى يبلغ المكان فاذا بلغه استحق الأجر تاما.
__________________
(١) من الخياطة.
(٢) اى منسوبة إلى مرو.
(٣) كان مراده عدم الفرق فيما ذكر من الصحة والرد بين ان يبيعه بالدراهم متاعا أو دينارا.