وإذا دفع إنسان إلى حائك غزلا ، وامره بأن ينسجه طول ثماني أذرع في أربع ، فنسجه أكثر من ذلك أو أقل ، كان صاحبه مخيرا بين أخذه ودفع الأجر اليه ، الا في وجه النقصان فإنه يعطيه الأجر بحساب ذلك ، ولا يتجاوز به ما سمى له ، وبين ان يضمنه مثل غزله ، ويدفع الثوب إليه ، فإن شرط عليه ان ينسجه صفيقا (١) فنسجه رقيقا ، أو رقيقا فنسجه صفيقا ، كان له مثل اجره ، ولا يتجاوز به ما سمى له.
فإن أمر بأن يزيد في الغزل رطلا واختلفا فقال النساج قد زدته ، وقال : صاحب الغزل لم تزده ، كان على النساج البينة ، فان لم تكن له بينة كان القول قول صاحب الغزل مع يمينه ، فإن أقام النساج البينة كان له أخذ مثل غزله (٢) من صاحب الغزل.
وإذا دفع إنسان إلى طحان حنطة ، وشرط عليه ان يعطى من الدقيق زيادة معينة على كيل الحنطة لم يجز ذلك ، وانما له الأجر وعليه أداء الامانة.
وإذا دفع إنسان إلى غيره سمسما ، وقال له قشره وربه بالبنفسج ، ولك أجر درهم ، كان ذلك فاسدا ، لأنه لا يعرف ما شرط من البنفسج ، فان قال على ان تربيه بمد من بنفسج ، كان جائزا ، وان كان البنفسج الذي يدخل في مثل ذلك السمسم معروفا عند التجار. كان جائزا ، وكذلك الحكم في جميع الادهان.
والاستئجار جائز في أواني الخشب والزجاج والحديد وكذلك السكاكين (٣) والقسي (٤) والجعاب والنبل ونصول السيف والدرق (٥) والرماح وأوعية الأدم والجرب (٦) وحمائل السيوف وما أشبه ذلك ، فان ضرب لذلك (٧) أجلا كان
__________________
(١) ثوب صفيق : كثيف نسجه بخلاف السخيف
(٢) اى مقدار الرطل الذي أمره صاحب الغزل بان يزيد في غزله
(٣) السكاكين جمع السكين وهو آلة يذبح بها
(٤) القسي جمع القوس : آلة يرمى بها ، والجعاب اى النشاب وهي السهام التركية والنبل هي السهام العربية كما في أقرب الموارد.
(٥) الدرق بالتحريك : الترس
(٦) الجراب جمعه الجرب : وعاء من جلد الشاة ، وأيضا قراب السيف اى غمده
(٧) اى لأداء مال الإجارة.