سرق المتاع ، أو هلك بغير تفريط منه ، لم يلزمه شيء بعد ان يحلف في ذلك ، وكذلك القول في سائر أصحاب الأعمال.
وإذا كان عند القصار ثوب وديعة ، فوطأه (١) فتخرق وكان مما يوطئ ، كان عليه ضمانه ان لم يكن صاحبه امره ببسطه (٢) ، وكذلك غير القصار.
وإذا دفع إنسان ثوبا الى صباغ ليصبغه اصفر ، فصبغه أحمر أو غير ذلك ، واختلفا كان القول ، قول صاحب الثوب مع يمينه. فان نقص بالصبغ شيئا ، كان له مطالبته بقيمة ما نقص ، ان شاء ذلك ، وان شاء أخذ الثوب من غير المطالبة له بذلك.
وإذا أخذ الملاح أجر السفينة وغرقت بشيء ليس من فعله ولا جناية يده ، لم يكن عليه شيء ، فان كان بتفريط من قبله (٣) كان ضامنا لما يهلك فيها.
والختان والبيطار (٤) والحجام (٥) إذا فعلوا بإنسان شيئا من غير أمر وليه وأخذ البراءة كان عليهم الضمان ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون المجني عليه حرا أو عبدا ، وإذا حمل أجير القصار الثياب فعثر أو سقط فيخرق منها شيء ، كان على القصار ضمان ذلك.
وإذا أمر إنسان حجاما بقلع سن له فقلعها واختلفا فقال : صاحب السن ليست هذه هي التي أمرتك بقلعها ، وقال الحجام : بل هي التي أمرتني بقلعها كان القول ، قول صاحب السن وعلى الحجام الضمان.
وإذا استوجر إنسان على عمل شيء فأفسده كان عليه ضمانه.
__________________
(١) في بعض النسخ « فبسطه » وفي بعضها « فرطبه ».
(٢) لعل الأنسب « بوطئه » بقرينة ما تقدم ، والمراد واضح
(٣) في بعض النسخ « وان كان الغرق بشيء من فعله أو جناية يده كان ضامنا لما هلك فيها ».
(٤) البيطار معالج الدواب ومسمر نعالها لكن لعل المراد هنا الجراح فإنه يبطر موضع الجرح اى يشقه.
(٥) في بعض النسخ « الجراح » بدل « الحجام ».