فان كان على الميت دين وترك مالا دون الدين قضى به الدين ولم يكن هناك وصية ولا ميراث وتقسم ما تركه على أصحاب الدين بحسب حصصهم ان كانوا أكثر من واحد وان كان واحدا سلم اليه ذلك فان وجد متاع بعض أصحاب الدين بعينه وكان فيما بقي من التركة وفاء لدين الباقي من الديان سلم المتاع الى صاحبه وقضى دين الباقين مما بقي من التركة.
وان لم يترك الميت غير ذلك المتاع كان صاحبه وغيره من الديان فيه سواء ، يقتسمونه فيما بينهم على حسب حصصهم.
وإذا أقر المريض بان بعض مماليكه ولده ولم يعينه ولا ميزه من غيره بصفة ومات اخرج منهم واحد بالقرعة والحق به وورث ماله.
وإذا أقر إنسان بان عليه زكاة لعدة سنين وأمر بإخراجها عنه ، وجب إخراجها من أصل المال لأنها بمنزلة الدين ويكون الباقي ميراثا. فان كان عليه شيء من الزكاة وكانت حجة الإسلام قد وجبت عليه وفرط فيها وخلف دون ما يقضى به الحجة والزكاة حج عنه من أقرب المواضع وصرف ما بقي في أرباب الزكاة.
ومن قتل وعليه دين وجب على وليه ان يقضى دينه من ديته سواء كان قتله عمدا أو خطأ فإن كان قتله عمدا وأراد أوليائه القود أو العفو ، لم يجز لهم ذلك الا بعد ان يرضوا أصحاب الدين فان ارضوهم كان لهم بعد ذلك القود أو العفو.
« في منجزات المريض »
وإذا وهب المريض في حال مرضه شيئا وأقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها. وان لم يكن قبضها ومات ، كانت ميراثا وكذلك حكم ما يتصدق به في حال حياته.
وبيعه في حال مرضه صحيح إذا كان ثابت العقل مالكا لرأيه فان كان المرض قد غلب على عقله كان ذلك باطلا.
وإذا تلفظ الموصى بالوصية وكان ثابت العقل كانت وصيته ماضية فان اعتقل