لسانه وكان ممن يحسن الكتابة كتبها وأمضيت بحسب ذلك فان لم يقدر على الكتابة وأومى بها وفهم مراده من ذلك ، أمضيت أيضا على حسب ما يومئ به ويفهم منه. فان قال له إنسان « تقول كذا وكذا وتأمر بكذا وكذا » فأشار برأسه كما يفيد إشارته به « نعم » كان ذلك جائزا بشرط ثبوت عقله كما قدمناه.
وأول ما يبدء به من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وإذا لم يترك الميت الا مقدار الكفن كفن به ولم يقض به دين فان تبرع إنسان بتكفينه صرف ما تركه في الدين.
وإذا غاب رجل عن اهله وترك لهم نفقة سنة ومات بعد شهر وجب على اهله رد ما فضل عن نفقة الشهر الى الميراث وكان من جملته.
« تم كتاب الإقرار »