« كتاب الوديعة »
قال الله سبحانه ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (١)
وقال الله تعالى ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ ) (٢)
وروى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انه قال : « أد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك » (٣)
وروى انه صلىاللهعليهوآله لما أراد الهجرة كانت عنده ودائع أودعها أم أيمن وأمر أمير ـ المؤمنين عليهالسلام بردها على مستحقها (٤)
فجواز الوديعة لا خلاف في صحتها وهي أمانة ، فمن كانت عنده وديعة فطلبها صاحبها وجب ردها عليه وليس عليه فيها ضمان الا بتفريط
وإذا أراد المقيم ان يؤدى الوديعة ردها على صاحبها أو وكيله فاذا فعل ذلك لم يكن عليه شيء فان كان متمكنا من ردها على صاحبها أو وكيله ثم ردها على الحاكم أو ثقة الحاكم كان ضامنا لها وإذا لم يقدر على المودع (٥) ولا وكيله وردها على الحاكم أو ثقة من غير عذر كان
__________________
(١) النساء ، الاية ٥٨
(٢) البقرة ، الاية ٢٨٣
(٣) المستدرك ـ كتاب الوديعة ـ باب وجوب أداء الأمانة ـ الحديث ١٢
(٤) المصدر السابق.
(٥) مبني للفاعل