وبعضها نبطي ، كان الذي يؤخذ منه تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال وما لا يجب الزكاة فيه من البقر يسمى وقصا.
« باب زكاة الغنم »
الغنم لا يجب فيها الزكاة الا بشروط ، وهي الشروط التي ذكرناها في الإبل ، والبقر.
فاذا حصلت ، لم يجب فيها شيء حتى يبلغ أربعين ، فإذا بلغت ، كان فيها شاة وليس فيها بعد ذلك شيء حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين ، فيكون فيها شاتان. وليس فيها بعد ذلك شيء حتى تبلغ مأتين وواحدة ، فيكون فيها ثلاث شياه وليس فيها بعد ذلك شيء حتى تبلغ ثلاث مائة وواحدة ، فيكون فيها اربع شياه ، فاذا زادت على ذلك ، تركت هذه العبرة واخرج عن كل مأة شاة ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت.
ومن كان له من المواشي متفرقا في مواضع مختلفة ما إذا اجتمع كان نصابا ، فإن الزكاة واجبة فيه. وان كان لاشتراك جماعة في موضع واحد مقدار نصاب ، أو أكثر منه وكان ما يختص به كل واحد منهم أقل من نصاب ، لم يجب في شيء من ذلك زكاة.
ومن أنكر حلول الحول على ماشيته ، وشهد شاهدان عدلان على ان الحول قد حال عليها ، قبلت شهادتهما ، وأخذت منه الزكاة.
ومن كان عنده من جنس واحد نصاب ، وهو من أنواع مختلفة مثل ان يكون عنده أربعون شاة ، بعضها ضأن ، وبعضها معز وبعضها شامية ، وبعضها عربية ، وبعضها مكية فليؤخذ منها شاة ، لأن الاسم يتناوله ، ولا ينبغي ان يؤخذ الأجود ، ولا الا دون بل يؤخذ الأوسط ، أو ما يكون قيمته على قدر المال.
ومن كان له في بلدين نصاب واحد ، وجب عليه زكاته ، فان كانت أقل من