نصاب واحد متفرقة في بلدين لم يجب عليه الزكاة في شيء فان كان له في بلدين أو أكثر منها ثمانون شاة ، أو مأة وعشرون شاة ، لم يجب عليه غير شاة واحدة لأنها في ملك واحد.
فان كان في كل بلد منها نصاب ، وحضره الساعي في طلب الزكاة من المال فقال له المطلوب منه ذلك. هذه عندي وديعة ، قبل قوله ، ولم يطالبه على ذلك بينة وكذلك ان ادعى حلول الحول ، الا ان يثبت عليه ببينة بخلاف ما قاله في الحول ، كما قدمناه.
وإذا كان عنده أربعون شاة فحال الحول عليها وولدت شاة منها ، ثم حال عليها الحول الثاني ، ثم ولدت شاة ثانية ، ثم حال عليها الحول الثالث ، وجب عليها ثلاث شياه ، لان الحول الأول حال عليها ، وهي أربعون فوجبت فيها شاة ، فلما ولدت تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجب منها ثلاث شياة.
ومن كان عنده من الغنم أربعون ، ولم يكن ولد منها شيء ، وحال عليها حول ثان ، وثالث لم يجب عليه فيها غير شاة واحدة.
ومن كان له مأتا شاة وواحدة ، ومرت ثلاث سنين وجب عليه سبع شياه ، لان الواجب عليه في السنة الأولى ثلاث شياه وفي كل سنة شاتان ، لان المال الثاني ، والثالث قد نقص عن المائتين وواحدة فلم يجب غير شاتين.
وهذا على قولنا في ان الزكاة تتعلق بالمال ، فاما من قال بأنها تتعلق بالذمة ، فقوله في ذلك يخالف ما ذكرناه.
ومن كان عنده نصاب فغصب غاصب ذلك النصاب ثم عاد اليه قبل حلول الحول ، لم يجب عليه زكاة ، لأن إمكان التصرف في جميع الحول يراعى في ذلك وكذلك القول في غير هذا الوجه من وجوه الزكاة.
وإذا وقف على إنسان نصاب من الغنم ، وحال عليه الحول لم يجب عليه في ذلك زكاة ، لأنها غير مملوكة.
فان ولدت وحال على أولادها ، وكان الواقف لها لم يشترط كون أولادها