وهو يبيض ويفرخ في البحر والبر ـ فلا بأس للمحرم ان يأكل طريه ومملوحه (١) وان كان يبيض ويفرخ في البر لم يجزأ كله ولا صيده.
وإذا ذبح المحرم صيدا في الحل أو الحرم ، كان ميتة لم يجز أكله لأحد ، وكذلك الحكم إذا ذبحه المحل في الحرم. والضعيف (٢) عن الفداء والقيمة انما يكون فيما لا يبلغ بدنة ، ويلحق بذلك من شرب لبن ظبية في الحرم ، فعليه دم وقيمة اللبن معا.
وكل ما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما جرى مجراه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان ، وفي صغار النعام مثل ما في كبارها ، وقد ذكر أن الصغير منها يجب فيه الصغير من الإبل في ستة ، وكذلك القول في البقر والغنم ، والكبار أفضل ، وفي جميع ما تقدم ذكره من الصيد ، يجب الكفارة متعمدا كان ما يصيبه أو ناسيا أو عالما أو جاهلا.
وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وكان قادرا على فداء الصيد ، فليأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة ، فان لم يكن قادرا على ذلك جاز له أكل الميتة ، وكل من كان محرما بحج ووجب عليه جزاء صيد اصابه ، وأراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى ، وان كان معتمرا ، فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها ، والأفضل ان يكون فعله لذلك بالحزورة مقابل الكعبة ، والذي يجب على المحرم بعمرة مفردة ـ من كفارة ليست من كفارة الصيد ـ فله يجوز نحرها وذبحها بمنى.
« باب الطواف وما يتعلق به من الأحكام »
الطواف على ضربين : واجب ومندوب فالواجب ، ثلاثة أطواف وهي :
__________________
(١) الطري : اللين ، من الطراوة ، والمملوح ضده ، وهو ما يطرح عليه الملح لئلا يفسد.
(٢) كذا في النسخ والظاهر انها تصحيف ، والصحيح « التضعيف » اى تضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم